responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 45
وفرقها عن الإدارة بمعنى التدوير واللفّ هو أنّ الدائر في الإحاطة الفاعل، وفي الإدارة المدوّر به؛ ولذلك كان فعل الإحاطة لازماً، والإدارة متعدّياً.
وأمّا الإدارة بمعنى التعاطي والمباشرة فيباين معنى الإحاطة بالكلّية.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تضمّنت كتب الفقهاء جملة من الأحكام المتعلّقة بالإدارة بكلا معنييها، نوردها فيما يأتي:
المعنى الأوّل- التداول والمباشرة:
وذكرت فيها عدّة أحكام:
1- يُفوّض السفيه والصغير إدارة بعض شئونه الماليّة مدّة من الزمان لاختبار رشده، فإن أحسن إدارتها حكم برشده، ودفع إلى السفيه ماله في الحال، وإلى الصغير بعد بلوغه على المشهور بين الفقهاء [1]).
(انظر: رشد)
2- للأب والجدّ الولاية على أبنائهما الصغار مطلقاً، والبالغين الذين كانوا مجانين قبل البلوغ واستمرّ جنونهم بعده، وذلك بإدارة امورهم الماليّة والمعاشيّة [2]).
(انظر: ولاية)
3- إدارة شئون المجتمع وحفظ النظام وتطبيق القوانين هي- على رأي بعض الفقهاء- مسئوليّة الفقيه يمارسها وفقاً لمنصب إلهي يعرف بولاية الفقيه [3]، وعلى رأي بعض آخر هي من الامور الحسبيّة التي تجب على عموم القادرين عليها كفاية [4]).
ويأخذ والي المسلمين منهم أموال الخراج من زكاة وخمس وجزية وغيرها لذلك [5]، ويجب على المسلمين بذلها له عند طلبه لها، وإطاعته فيما يأمر
[1] تحرير الوسيلة 2: 15- 16، م 10، 11.
[2] القواعد 3: 11- 12. الإيضاح 3: 16. وانظر: جامع المقاصد 12: 96.
[3] البيع (الخميني) 2: 513.
[4] المكاسب والبيع (النائيني) 2: 338. الاجتهاد والتقليد (الخوئي): 422- 423.
[5] البيع (الخميني) 4: 414.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست