responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 416
وتردّد فيه بعض آخر [1]، وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً.
وتفصيل ذلك في مصطلح (وصيّة).
وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟
الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله [2]؛ وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له [3]).
واحتمل بعضهم وجوب الإنفاق على قريبه لو كان عاجزاً؛ لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحقّ الإنفاق الإسلام [4]).
وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه [5]).
نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له [6]).
ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره [7]).
تصرّفات المرتدّ في أمواله:
حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك [8]).
قال الشيخ الطوسي: «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام‌
[1] الدروس 2: 54. الروضة 9: 340.
[2] القواعد 3: 577. الدروس 2: 54. معالم الدين (ابن القطان) 2: 522. كشف الغطاء 4: 424.
[3] كشف اللثام 10: 672- 673.
[4] المهذب البارع 4: 343.
[5] القواعد 3: 577. كشف اللثام 10: 673. كشف الغطاء 4: 424.
[6] وقد حكى في كشف اللثام (10: 673) عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال [الفاضل الاصفهاني‌]: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى ...»، إلّا أنّ الموجود فيه (5: 358، م 7) نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.
[7] جواهر الكلام 41: 616.
[8] القواعد 3: 578. التحرير 5: 394. كشف اللثام 10: 674.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست