responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 410
الإسلام.
ولكن استشكل في ذلك بعض المعاصرين مع الشكّ، بل اللازم عنده هو الإتيان بلفظ الشهادة [1]).
ثمّ إنّه هل يكفي أن يقول: أشهد أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول اللَّه أو لا يكتفى به؟
قال العلّامة الحلّي: «لم يحكم بإسلامه؛ لاحتمال أن يريد [بالنبيّ‌] غيره» [2]). ولكن احتمل المحقّق النجفي الاكتفاء بظاهر إرادته العهد [3]؛ لأنّ النبيّ المعهود بين المسلمين هو سيّدنا محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم [4]).
هذا كلّه في غير الساب، وأمّا الساب فلا توبة له؛ لما تقدّم من أنّه يقتل سواء كان عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّ الساحر أيضاً يقتل إن كان مستحلّاً له، بل ولو كان غير مستحلّ لذلك عند بعض [5]، إلّا أنّ الشيخ الطوسي ذهب إلى أنّه يستتاب مطلقاً [6]، وتوبته- كما في الرواية [7])- أن يحلّ ولا يعقد.
وتفصيل الكلام فيهما موكول إلى مصطلح (سبّ، سحر).
2- تقسيم مال المرتدّ على ورثته:
الثاني من الأحكام الخاصّة المنصوصة تقسيم أموال المرتد على ورثته، ويقع البحث عن ذلك في موضعين:
الأوّل- في أموال المرتدّ الفطري:
تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد» ، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد [9]، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد [10]؛ استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟
فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له ... ويقسّم ما ترك على ولده» [11]).
وموثّقة عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح ... ويقسّم ماله على ورثته ...» [12]). وغير ذلك من الأخبار.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قتل أو بقي حيّاً، بأن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله [13]). هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.

[1] الدرّ المنضود 3: 420.
[2] القواعد 3: 576.
[3] جواهر الكلام 41: 630.
[4] الدرّ المنضود 3: 421.
[5] مجمع الفائدة 13: 175. جواهر الكلام 41: 443.
[6] المبسوط 7: 260.
[7] الوسائل 17: 147، ب 25 ممّا يكتسب به، ح 3.
[8] النهاية: 524، 666. المهذّب 2: 161. السرائر 2: 707. الشرائع 4: 183. التحرير 5: 389. الدروس 2: 54. الروضة 8: 30. المدارك 5: 79. مفتاح الكرامة 8: 35. تحرير الوسيلة 2: 329، م 10. مباني تكملة المنهاج 1: 326.
[9] حكاه عنه في المسالك 15: 24- 25.
[10] الخلاف 5: 358، م 7. الغنية: 380. الإيضاح 3: 590. كشف اللثام 10: 671. جواهر الكلام 41: 605.
[11] الوسائل 28: 323، ب 1 من حدّ المرتدّ، ح 2.
[12] الوسائل 28: 324، ب 1 من حدّ المرتدّ، ح 3. واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام 10: 671. جواهر الكلام 41: 605. مباني تكملة المنهاج 1: 326.
[13] انظر: النهاية: 524، 666. المهذب 2: 161. الشرائع 4: 183. اللمعة: 246. جواهر الكلام 41: 605.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست