responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 384
قال الشهيد الثاني: «وهذا [/ القول باعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ‌] لا يوافق القواعد المتقدّمة من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، ولا تقبل توبته» [1]).
وقال السيد الگلبايگاني أيضاً: «وأمّا اعتبار بلوغه بوصف الإسلام ... فليس لنا دليل على ذلك؛ فإنّ الصبي المميّز يقبل إسلامه قبل بلوغه، فإذا ارتدّ بعد البلوغ فهو مرتدّ فطري إذا انعقدت نطفته والحال أنّ أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم» [2]).
واستدلّ على عدم اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ بموثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه ... وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» [3]).
وصحيحة الحسين بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام: في رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟
فكتب عليه السلام: «يقتل» [4]).
والخبران يدلّان على عدم اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ [5]).
2- المرتد الملّي:
المرتدّ الملّي من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ [6]، وبعبارة اخرى هو من انعقد حال كون أبويه كافرين ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ [7]).
الشكّ في الفطريّة والملّية:
ذكر الشيخ جعفر كاشف‌ الغطاء أنّه لا يحكم بفطريّة المرتدّ إلّا عن علم أو مأخذ شرعي، وبدون ذلك يحكم بالملّية [8]).

[1] المسالك 15: 28.
[2] تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) 2: 69.
[3] الوسائل 28: 324، ب 1 من حدّ المرتدّ، ح 3.
[4] الوسائل 28: 325، ب 1 من حدّ المرتدّ، ح 6.
[5] تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني) 2: 69.
[6] المبسوط 7: 282. السرائر 3: 532. الشرائع 4: 184. معالم الدين (ابن قطان) 2: 522. الرياض 12: 456. تكملة المنهاج: 53.
[7] الروضة 8: 30. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 224.
[8] كشف الغطاء 4: 421.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست