responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 369
المستهزئ عدم إمكان حمل كلامه على المزاح والهزل [1]، بل ذكر بعض المتأخّرين أنّ الاستهزاء إذا لم يبلغ حدّ إنكار ضروري الدين لم يحكم بارتداده [2]).
ونوقش في ذلك بأنّ إظهار الكفر من دون زوال اعتقاد الإسلام غير موجب للارتداد شرعاً، فلا يظهر صحّة هذه الحيلة على وجه ينفسخ بها النكاح [3]).
واجيب عنه بإمكان فرضها بالارتداد القولي [4]).
2- الارتداد بالفعل:
ممّا يتحقّق به الارتداد كلّ فعل دالّ صريحاً على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه، وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات، أو السجود للصنم وعبادة الشمس ونحوها، وإن لم يقل بربوبيّتهما [5]).
بل الظاهر من عباراتهم- كما هو صريح بعض- أنّ كلّ فعل دالّ على قصد إهانة الشرع وعدم الاعتداد بحرمته- سواء كان معتقداً له أو لا- يتحقّق به الارتداد، بل وإن كان مجرّد هزل ومزاح، كما هو صريح الأردبيلي؛ لعدم الاعتداد بشأنه [6]).
وكذا صرّح كاشف الغطاء بالتعميم إلى كلّ فعل يقتضي الاستخفاف بالإسلام [7]).
واستدلّ له المحقّق النجفي [8] بخبر الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام وهو: أنّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنّه رآهما يصلّيان للصنم، فقال له: «ويحك لعلّه بعض من تشبّه عليك، فأرسل رجلًا فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم فأتى بهما، فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخدّ لهما في الأرض خدّاً فأجّج ناراً وطرحهما فيه» [9]).

[1] الروضة 9: 334.
[2] مجمع المسائل (فارسي، الگلبايگاني) 2: 214.
[3] المفاتيح 3: 334. الحدائق 25: 379.
[4] جواهر الكلام 32: 203.
[5] القواعد 3: 573. الدروس 2: 51. الروضة 9: 335. كشف اللثام 10: 658. جواهر الكلام 41: 600.
[6] مجمع الفائدة 13: 313- 314.
[7] كشف الغطاء 4: 418، حيث قال: «... وكذا [يوجب الارتداد] فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام».
[8] جواهر الكلام 41: 600.
[9] الوسائل 28: 339، ب 9 من حدّ المرتد، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست