responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 355
في بعض ما جاء به منها. أو إنكار ما هو من الدين ضرورة كالصلاة والصيام ونحو ذلك.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «حيث كان الإسلام عبارة عن الاعتقاد بمضمون كلمتي الشهادة، وهي: (أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، ومحمّداً رسول اللَّه)، أو مع قولهما، وكان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه ضرورة، ترتّب الارتداد على نقض الإسلام بإنكار أو جحود أو نفاق أو شكّ أو عناد، أو إنكار ضرورة في حقّ الواجب تعالى أو نبيّه أو المعاد، أو إنكار ضروريّ من ضروريّات الدين كاستحلال ترك الصلاة والزكاة والحجّ أو صوم شهر رمضان أو شرك أو كفر نعمة أو هتك حرمة بقولٍ كسبّ للَّه أو لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أو لخلفائه الراشدين، أو فعلٍ كإلقاء القاذورات في الكعبة أو عليها أو على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على القرآن، أو وضع الأقدام عليه، أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخفافاً، وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام» [1]).
ولا خلاف في ذلك كلّه [2]، ولكن وقع البحث في ما يراد بالضروريّ من الدين، وفي شموله لضروريّ المذهب وعدمه، واعتبار العلم بذلك، وهل أنّ إنكاره سبب مستقلّ للارتداد أو لرجوعه إلى تكذيب النبيّ وإنكار النبوّة وغير ذلك؟ وتفصيل ذلك كالتالي:
1- الضروري من الدين:
قد مثّل الفقهاء للضروريّ من الدين بوجوب الصلاة أو صوم رمضان أو الزكاة، أو حرمة الخمر ونحو ذلك [3]).
ومرادهم ما يكون واضحاً وبديهيّاً ومسلّماً عند كافّة المسلمين بلا حاجة إلى إثبات بالاستدلال والبرهان.
قال السيد الگلبايگاني في بعض تقريراته- بعد أن نفى وجود اصطلاح خاصّ للضروري وراء اصطلاحه الجاري في المنطق-: «وعلى هذا فكلّ حكم‌
[1] كشف الغطاء 4: 418.
[2] جواهر الكلام 6: 46. مستمسك العروة 1: 378.
[3] انظر: التذكرة 2: 391 (حجرية). المسالك 14: 469 مجمع الفائدة 13: 314. المفاتيح 2: 102. الحدائق 11: 14. جواهر الكلام 16: 307، و41: 464. العروة الوثقى 4: 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست