responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 298
وشبهه من الوقوف العامّة [1]، وتجهيز الميّت إذا كان الوليّ قاصراً، أو غائباً [2]، ودخول الحربيّ في دار الإسلام [3]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو افتقر إلى الجراح أو القتل عند بعض الفقهاء [4]).
وغير ذلك من التصرفات الحسبيّة.
وكما ثبت اعتبار إذن الإمام فيها ثبت اعتبار إذن نائبه الخاصّ والعامّ فيها.
وتمام الكلام في ذلك والخلاف فيه يطلب من مصطلح (إمامة).
8- إذن القاضي:
تقدّم أنّ القضاء ولاية شرعيّة من قبل الإمام عليه السلام للحكم في المصالح العامّة، فهي تثبت لمن أذن له الإمام بنحو خاصّ أو عامّ، كما أنّه عليه السلام قد فوّض ذلك في حال الغيبة إلى فقهاء الشيعة المأمونين.
ويتوقّف كثير من التصرّفات على إذن القاضي، ونشير إلى بعضها فيما يلي:
1- يشترط في صحّة القسامة إذن الحاكم [5]).
2- ليس للمدّعي إحلاف المنكر بغير إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به [6]).
3- اعتبر بعض الفقهاء إذن الحاكم في مبادرة الوليّ الواحد إلى القصاص [7]؛ لأنّها مسألة اجتهادية مبنيّة على الاحتياط، فتكون منوطة بنظر الحاكم [8]).
4- ويعتبر إذن الحاكم في اعتداد المرأة المفقود زوجها، بعد أن رفعت أمرها إليه وأجّلها أربع سنين [9]).
5- يشترط في نكاح السفيه- مع فقد الوليّ- إذن القاضي، بل قد يجب أن يأذن له [10]).
6- وكذا يعتبر إذن الحاكم في جواز
[1] الدروس 3: 343- 344.
[2] تحرير الوسيلة 1: 60، م 3.
[3] المبسوط 2: 48. التذكرة 9: 333.
[4] المقنعة: 809. النهاية: 300. المهذّب 1: 341. الوسيلة: 207. جامع المقاصد 3: 488. تحرير الوسيلة 1: 441، م 11.
[5] جواهر الكلام 42: 261.
[6] العروة الوثقى 6: 499، م 2. تحرير الوسيلة 2: 376، م 2.
[7] المقنعة: 760. الغنية: 407- 408. السرائر 3: 412.
[8] المهذّب البارع 5: 221.
[9] المبسوط 5: 278. جواهر الكلام 32: 293. مجمع المسائل 2: 193.
[10] جواهر الكلام 29: 192. تحرير الوسيلة 2: 228، م 7. المنهاج (الخوئي) 2: 262، م 1241.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست