5- البصارة بالمواقيت:
ويستحبّ أن يكون المؤذّن بصيراً بمعرفة الأوقات [1] بلا خلاف فيه [2]؛ لأنّه إذا لم يكن عالماً بالمواقيت ربّما أذّن في غير وقت الصلاة وقلّده غيره من ذوي الأعذار [3]، ولأشدّية عمى البصيرة من عمى البصر، واحتمال كونه المراد من العارف [4] في قوله عليه السلام: «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ...» [5]).
وليست البصارة شرطاً فيجوز الاعتداد بأذان الجاهل إذا كان في الوقت [6]؛ للأصل والعمومات [7] ولحصول المطلوب [8]). والكلام فيه من حيث اشتراط المسدّد وعدمه كالأعمى. [1]
الشرائع 1: 75. المنتهى 4: 406. الذكرى 3: 221. مجمع الفائدة 2: 171. كشف اللثام 3: 366. الحدائق 7: 338. الرياض 3: 301. الغنائم 2: 433. مستند الشيعة 4: 513. [2] جواهر الكلام 9: 57. مستمسك العروة 5: 605. [3] انظر: المعتبر 2: 127. المنتهى 4: 406. الحدائق 7: 338. جامع المقاصد 2: 176. [4] جواهر الكلام 9: 57. [5] الوسائل 5: 431، ب 26 من الأذان والإقامة، ح 1. [6] انظر: جامع المقاصد 2: 176. الحدائق 7: 338. جواهر الكلام 9: 57. [7] انظر: كشف اللثام 3: 366. [8] انظر: الروض 2: 649.