responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 166
2- الأمانة:
ويستحبّ أن يكون المؤذّن أميناً كما هو صريح الشيخ الطوسي [1] والقاضي ابن البرّاج [2] وغيرهما [3]).
3- البلوغ:
وممّا يستحبّ أن يتّصف به المؤذّن البلوغ [4]؛ لأنّ البالغ أكمل وأعرف وإسلامه حقيقيّ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم- المتقدّم-: «يؤذّن لكم خياركم»، مضافاً إلى أنّ مؤذّنيه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا بالغين [5]).
وليس شرطاً إجماعاً، بل يجوز من المميّز ويعتدّ به؛ لاجتماع الشرائط فيه، كما تقدّم.
4- البصر:
ويستحبّ أن يكون المؤذّن مبصراً [6]، وادّعي عليه الإجماع [7]؛ وذلك لأنّه يأمن من الغلط ويتمكّن من معرفة الأوقات [8]).
وليس شرطاً، فلو أذّن الأعمى جاز ويعتدّ به؛ للأصل، والإطلاقات، ولما ورد في ابن امّ مكتوم أنّه كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى [9]).
ولكن يكره أن يؤذّن الأعمى إذا لم يتقدّمه بصير [10] أو لم يكن معه من يسدّده ويعرّفه الوقت [11]؛ لما ورد من أنّ ابن امّ مكتوم الأعمى كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وكان يؤذّن بعد أذان بلال [12]).
ثمّ إنّ فاقد احدى العينين من المبصر كغير صحيح العينين حتى الأرمد [13]).

[1] المبسوط 1: 97.
[2] المهذّب 1: 90.
[3] الوسيلة: 92. السرائر 1: 210. كشف اللثام 3: 366.
[4] النهاية: 66. السرائر 1: 210.
[5] نهاية الإحكام 1: 421. الذكرى 3: 217.
[6] الشرائع 1: 75. القواعد 1: 264. الذكرى 3: 220. جامع المقاصد 2: 176. الغنائم 2: 433. مستند الشيعة 4: 513. العروة الوثقى 2: 429، م 3.
[7] التذكرة 3: 67. مستمسك العروة 5: 605.
[8] انظر: المنتهى 4: 405. جواهر الكلام 9: 57.
[9] الوسائل 5: 389، ب 8 من الأذان والإقامة، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 9: 57.
[10] التذكرة 3: 67.
[11] المبسوط 1: 97- 98. الوسيلة: 92. السرائر 1: 210. الدروس 1: 163. الحدائق 7: 338. ولعلّ هذا هو مراد من قيّد جواز تأذين الأعمى بما إذا كان معه من يسدّده ويعرّفه الوقت. انظر: البيان: 139. كشف اللثام 3: 366. الرياض 3: 301.
[12] انظر: عوالي اللآلي 1: 143، ح 64.
[13] جواهر الكلام 9: 57.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست