2- الأمانة:
ويستحبّ أن يكون المؤذّن أميناً كما هو صريح الشيخ الطوسي [1] والقاضي ابن البرّاج [2] وغيرهما [3]).
3- البلوغ:
وممّا يستحبّ أن يتّصف به المؤذّن البلوغ [4]؛ لأنّ البالغ أكمل وأعرف وإسلامه حقيقيّ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم- المتقدّم-: «يؤذّن لكم خياركم»، مضافاً إلى أنّ مؤذّنيه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا بالغين [5]).
وليس شرطاً إجماعاً، بل يجوز من المميّز ويعتدّ به؛ لاجتماع الشرائط فيه، كما تقدّم.
4- البصر:
ويستحبّ أن يكون المؤذّن مبصراً [6]، وادّعي عليه الإجماع [7]؛ وذلك لأنّه يأمن من الغلط ويتمكّن من معرفة الأوقات [8]).
وليس شرطاً، فلو أذّن الأعمى جاز ويعتدّ به؛ للأصل، والإطلاقات، ولما ورد في ابن امّ مكتوم أنّه كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى [9]).
ولكن يكره أن يؤذّن الأعمى إذا لم يتقدّمه بصير [10] أو لم يكن معه من يسدّده ويعرّفه الوقت [11]؛ لما ورد من أنّ ابن امّ مكتوم الأعمى كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وكان يؤذّن بعد أذان بلال [12]).
ثمّ إنّ فاقد احدى العينين من المبصر كغير صحيح العينين حتى الأرمد [13]). [1]
المبسوط 1: 97. [2] المهذّب 1: 90. [3] الوسيلة: 92. السرائر 1: 210. كشف اللثام 3: 366. [4] النهاية: 66. السرائر 1: 210. [5] نهاية الإحكام 1: 421. الذكرى 3: 217. [6] الشرائع 1: 75. القواعد 1: 264. الذكرى 3: 220. جامع المقاصد 2: 176. الغنائم 2: 433. مستند الشيعة 4: 513. العروة الوثقى 2: 429، م 3. [7] التذكرة 3: 67. مستمسك العروة 5: 605. [8] انظر: المنتهى 4: 405. جواهر الكلام 9: 57. [9] الوسائل 5: 389، ب 8 من الأذان والإقامة، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 9: 57. [10] التذكرة 3: 67. [11] المبسوط 1: 97- 98. الوسيلة: 92. السرائر 1: 210. الدروس 1: 163. الحدائق 7: 338. ولعلّ هذا هو مراد من قيّد جواز تأذين الأعمى بما إذا كان معه من يسدّده ويعرّفه الوقت. انظر: البيان: 139. كشف اللثام 3: 366. الرياض 3: 301. [12] انظر: عوالي اللآلي 1: 143، ح 64. [13] جواهر الكلام 9: 57.