responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 115
ثمّ إنّ الظاهر من الخبرين والتعليل اختصاص التقصير بسفر تقصّر فيه الصلاة؛ فلذا قال كاشف الغطاء: «فقد يخصّ [التقصير] بالسفر الحلال» [1]).
وقد ذكر السيد اليزدي جواز ترك الإقامة والاكتفاء بالأذان فقط أيضاً [2]).
الثاني- حال الاستعجال:
ورخّص للمستعجل الاقتصار في الأذان والإقامة على كلّ فصل مرّة [3]؛ لخبر أبي عبيدة الحذّاء الوارد في الأذان، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلًا» [4]).
وإطلاق صحيحة معاوية بن وهب الواردة في الإقامة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة». بناءً على أنّ القدر المتيقّن منهما حال السفر والعجلة [5]).
ويلحق بالاستعجال الضرورة والعذر من تقيّة أو حاجة أو مرض ونحوه [6]).
كما رخّص لمن يصلّي خلف من لا يقتدى به من خوف فوت الصلاة الاقتصار على تكبيرتين وقد قامت الصلاة بدلًا عن الأذان والإقامة. ويأتي البحث عنه.
ثمّ إنّ بعض الفقهاء استظهر من إطلاق الروايات الواردة في تقصير الأذان والإقامة عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بالتقصير في الآخر، قال المحقق النجفي:
الظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير الأذان بتقصير الإقامة وبالعكس؛ للإطلاق [7]).

[1] كشف الغطاء 3: 158.
[2] العروة الوثقى 2: 413.
[3] مستند الشيعة 4: 485. جواهر الكلام 9: 88. العروة الوثقى 2: 413.
[4] الوسائل 5: 425، ب 21 من الأذان والإقامة، ح 4.
وفي مستمسك العروة الوثقى (5: 547- 548) ومستند العروة (الصلاة 2: 293): والخبر وإن لم يتعرّض فيه لغير التكبير ولكن يمكن أن يكون المراد من التكبير تمام الفصول بقرينة قوله ع: «واحدة واحدة»؛ لأنّ التكرار في الوحدة لا يكون إلّا بلحاظ الفصول غير التكبير.
[5] مستند العروة (الصلاة) 2: 293.
[6] النهاية: 69. الوسيلة: 93. المفاتيح 1: 117. الغنائم 2: 406.
[7] جواهر الكلام 9: 88.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست