responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 114
المتشرّعة، فالعمل على المشهور لازم.
نعم، لا بأس بالإتيان بغيره برجاء المطلوبيّة [1]).
الوجه الثاني: حمل ما دلّ على أنّها واحدة واحدة على فرض اقترانها بالأذان، وما دلّ على أنّها مثنى مثنى على الاقتصار عليها بغير أذان [2]). وتشهد عليه صحيحة أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال:
«الأذان والإقامة مثنى مثنى»، وقال: «إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزيه إلّا بالأذان» [3]).
2- تقصير الأذان والإقامة:
وهو إمّا بمعنى الاقتصار فيهما على كلّ فصل مرّة، أو الاكتفاء فيهما ببعض الفصول فقط، ويقصّر الأذان والإقامة في موارد:
الأوّل- في السفر:
يجوز للمسافر الاقتصار في الأذان والإقامة على كلّ فصل مرّة [4]؛ لخبر بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة، الأذان واحداً واحداً، والإقامة واحدة» [5]).
لكن سنده مناقش فيه، فلا يثبت جواز الاقتصار على المرّة للمسافر إلّا بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن [6]، وعلى فرضه لا يثبت به جواز الاقتصار على المرّة في غير الأذان إلّا على ما أثبته بعضهم من ورود كلمة (واحدة) مرّتين بعد الإقامة؛ فإنّ في متنه خلافاً [7]).
كما يجوز للمسافر ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة؛ لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«يقصّر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزي إقامة واحدة» [8]).

[1] مستمسك العروة 5: 543.
[2] مستند العروة (الصلاة) 2: 285- 286.
[3] الوسائل 5: 423، ب 20 من الأذان والإقامة، ح 1.
[4] النهاية: 69. المعتبر 2: 140. المنتهى 4: 385. الذكرى 3: 201. جامع المقاصد 2: 182. الذخيرة: 254. مستند الشيعة 4: 485. جواهر الكلام 9: 87. مستمسك العروة 5: 547.
[5] الوسائل 5: 424، ب 21 من الأذان والإقامة، ح 2.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2: 292.
[7] انظر: الوسائل 5: 424، ب 1 من الأذان والإقامة، ح 2. التهذيب 2: 62، ح 219. الاستبصار 1: 308، ح 1143.
[8] الوسائل 5: 385، ب 5 من الأذان والإقامة، ح 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست