responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 10
صدوره عنه، فأداء المال إلى صاحبه لا يدلّ على مجرّد الإتيان به إليه، بل صدوره عنه إليه؛ ولذلك فسّر في بعض عبارات اللغويّين بالدفع (1) والتسليم (2)).
ثمّ إنّه يظهر من موارد استعمال الأداء أنّ مورده ثبوت المطلوبيّة والاستحقاق، فلا يستعمل في الفعل والعين إلّا حيث يكونان مطلوبين، فلا يقال لمن حرّك يده لرغبة أو عبثاً: أدّى الحركة، كما لا يقال لمن ناول كتاباً لشخص مثلًا: أدّى إليه الكتاب، ويقالان حيث يكونان مطلوبين منه، فمعنى الأداء إذاً هو الإتيان بالمطلوب.
ض‌ اصطلاحاً:
يستعمل الفقهاء لفظ الأداء تارة في المعنى المتقدّم عن أهل اللغة، واخرى في معنى آخر يختصّ بهم هو الإتيان بالمطلوب في وقته المختصّ، في مقابل القضاء الذي هو اصطلاح خاصّ بهم أيضاً معناه: الإتيان بالفعل المطلوب خارج وقته المختصّ؛ لتدارك ما بقي من مصلحة الفعل بعد فوات مصلحة الوقت (3)).
وهذا المعنى أخصّ من الأوّل كما هو واضح؛ لعدم شموله لغير الفعل في وقته المختصّ، بخلاف الأداء بالمعنى الأوّل فإنّه يشمل الأشياء والأفعال حتّى خارج أوقاتها المختصّة، ولذلك صحّ أن يقال:
أدّى صلاة الصبح قضاء بالمعنى الأوّل، ولا يقال: أدّاها بالمعنى الثاني.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإتيان بالشي‌ء:
وهو المجي‌ء به فعلًا كان أو شيئاً (4) كما تقدّمت الإشارة إليه، فهو قريب إلى معنى الأداء، لكنّه يختلف عنه في كون المأتيّ به يعمّ المطلوب وغيره، بخلاف الأداء، فإنّه يختصّ بالمطلوب، مضافاً إلى اشتمال الأداء على حيثيّة الصدور من المؤدّي، بخلاف الإتيان.
2- الامتثال:
هو الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهيّ عنه (5) مع قصد __________________________________________________ (1) المفردات: 69.
(2) تهذيب اللغة 14: 229- 230.
(3) التعريفات: 32. الكلّيات: 66. القاموس الفقهي: 305. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 36، 336. معجم لغة الفقهاء: 51، 365.
(4) انظر: القاموس المحيط 4: 430. تاج العروس 10: 8- 9.
(5) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 268.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست