responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 74
وغيرهم [1] من أنّه المرض المخوف الذي يتوقّع منه الموت.
وعرّفه المحقق الحلّي بأنّه المرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفاً أو لا [2]).
كما عرّفه العلّامة بأنّه المرض الذي يتفق معه الموت سواء كان مخوفاً أو لا [3]).
وهذا الأخير أعم من تعريف المحقّق لشموله صورة حصول الموت بسبب المرض أو معه بسبب آخر.
والفرق بين الاحتضار ومرض الموت واضح موضوعاً وحكماً؛ إذ ليس كلّ مرض يتفق فيه الموت يعدّ احتضاراً كما قد يتفق ذلك في أوائل المرض إذا لم يصل إلى حدّ الاحتضار والإشراف على الموت.
ثمّ إنّ لمرض الموت أحكاماً تخصّه، كما أنّ للاحتضار ذلك أيضاً، وقد يجتمعان.
2- سكرة الموت:
ورد هذا التعبير في قوله تعالى: «وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» [4]). وفسّره الشيخ‌
[1] المسالك 6: 313. كفاية الأحكام 2: 74.
[2] الشرائع 2: 261.
[3] القواعد 2: 529.
[4] ق: 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست