responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 58
بكلّ خطوة حجّة، وكلّما رفع قدماً عمرة» [1]).
5- أفضليّة القضاء والولاية وما شابههما احتساباً للَّه من الارتزاق من بيت المال:
يجوز للقاضي وعمّاله والقاسم وصاحب الدّيوان وصاحب بيت المال والمؤذّنين الارتزاق من بيت المال، ولكن إن فعلوا احتساباً للَّه سبحانه وتعالى كان أفضل [2]).
ج- الاحتساب بمعنى التصدّي للُامور الحسبيّة:
الاحتساب بمعنى التصدي للُامور الحسبية التي أمر الدّين برعايتها وإقامتها ولم يرض بإهمالها [3] واجب كفائي على المكلّفين من باب لزوم إقامة المعروف والمعاونة على البرّ والتقوى [4] وقد يصبح في حقّ البعض واجباً عينيّاً.
والولاية على ذلك تكون للحاكم الشرعي [5] فيما لم يُعيَّن له متصدٍّ خاصّ أو عامّ وكان الأصل الجاري فيه هو أصالة الاشتغال كما في التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض؛ إذ الأصل عدم نفوذ تصرّف أحد في حقّ غيره، فإنّ اللازم هنا هو الأخذ بالقدر المتيقّن من التصرّف وهو تصرّف الفقيه الجامع للشرائط أو نائبه مع الإمكان [أي مع وجود الحاكم الشرعي وبسط يده‌] وإلّا فلعدول المؤمنين [6] دون ما إذا كان الفعل ممّا كان الأصل الجاري فيه هو البراءة كما في الصلاة على الميّت الذي لا وليّ له ولو بالنصب من قبل الإمام، فإنّ الصلاة على الميّت المسلم من الواجبات الكفائية على كلّ مكلّف، ومقتضى الأصل هو عدم اشتراطها بإذن الفقيه [7]).
(انظر: حسبة، ولاية الفقيه)

[1] الوسائل 14: 498، ب 64 من المزار، ح 7.
[2] المبسوط 8: 160.
[3] البيع (الخميني) 2: 749.
[4] المسالك 2: 187. 7: 436. كفاية الأحكام 2: 551. التحفة السنية: 198 (مخطوط). جواهر الكلام 22: 272- 273، و38: 151.
[5] المسالك 12: 409- 410، 461. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 148.
[6] جواهر الكلام 28: 409. مصباح الفقيه 14: 287.
[7] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 424- 425.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست