responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 579
1- ستر بعض الرأس بعصام القربة:
منها: ستر الرأس بعصام القربة، كما هو المتعارف حتى في الأزمنة المتأخّرة، فقد صرّح الفقهاء بجوازه اختياراً [1]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [2]).
ويدلّ عليه خبر ابن مسلم أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال عليه السلام:
«نعم» [3]، فإنّه بإطلاقه يشمل حال الاختيار أيضاً، وقد عمل به الأصحاب [4]).
وذهب السيد الخوئي- بعد أن استشكل في سند الحديث السابق- إلى الجواز، استناداً إلى أنّ ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه فلا مانع منه، وأنّ صحيح ابن سنان الذي منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلك؛ لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصوداً بنفسه، والإطلاقات غير شاملة لذلك أيضاً، فالمقتضي للمنع قاصر.
هذا مضافاً إلى السيرة القطعية على ذلك، فإنّ حمل القربة وشدّ حبلها بالرأس أمر متعارف وشائع حتى في زماننا فضلًا عن الأزمنة السابقة، ولو كان ذلك أمراً محرّماً- مع كثرة الابتلاء به- لشاع وبان، مع أنّ عدم الجواز لم يرد في رواية أو يُسمع من أحد، وهذا ما يوجب الاطمئنان بالجواز، فلا حاجة في الحكم به إلى خبر ابن مسلم لكي يشكل بضعفه [5]).
2- ستر الرأس من الصداع:
ذهب الشيخ الطوسي والحلّي وابن سعيد والعلّامة الحلّي وغيرهم إلى جواز تعصيب الرأس بمنديل ونحوه لحاجة كالصداع [6]).

[1] المقنع: 237. الدروس 1: 379. المسالك 2: 262. المدارك 7: 355. الحدائق 15: 496. كشف الغطاء 4: 566. الرياض 6: 325. مستند الشيعة 12: 21. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 192، م 417، ووافقه المعلّقون. المعتمد في شرح المناسك 4: 216. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 320.
[2] جواهر الكلام 18: 383.
[3] الوسائل 12: 508، ب 57 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] كشف اللثام‌ 5: 390.
[5] المعتمد في شرح المناسك 4: 216.
[6] المبسوط 1: 321. السرائر 1: 547، حيث قال: «لا بأس أن يغطّي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إلى ذلك». الجامع للشرائع: 186. التذكرة 7: 334، حيث قال: «لو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة جاز عند الحاجة». الدروس 1: 379. المسالك 2: 262. المدارك 7: 356. المفاتيح 1: 333. الرياض 6: 325. مستند الشيعة 12: 21. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 192. المعتمد في شرح المناسك 4: 215. موجز أحكام الحجّ: 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست