responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 573
بمعناها، ولذا لا يختصّ ذلك بالماء [على ما سيأتي‌]- ظاهر في عدم اعتبار المتعارف من الساتر، وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة- بناءً على أنّها من غير المتعارف- وعلى تساويهما في ذلك وإن اختلف محلّ إحرامهما بالوجه والرأس وغير ذلك، ولعلّه لذا ونحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الأصحاب، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه بيننا» [1]).
ولكن مع ذلك كلّه استشكل في التعميم السيد الگلبايگاني حيث ذهب إلى أنّه متوقّف على إثبات الإطلاق للروايات كما ورد أنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، بناءً على استفادة عدم جواز التستر بشي‌ءٍ من الثياب ونحوه من المتعارف وغيره «وأمّا لو قيل إنّ المراد من الرواية إلغاء ما هو المتعارف ممّا يستر به الوجه في المرأة المحرمة، ففي المحرم وتغطية الرأس أيضاً كذلك، يعني يجب على المحرم أن يلغي عن رأسه ما هو المتعارف ممّا يستر به الرأس، فحيث إنّ كلّاً من المعنيين محتمل في الرواية لا يصحّ أن يستدلّ بها للمدّعى».
ثمّ ذكر وجوهاً لاستظهار كلّ من المعنيين وعدمهما ولم يختر أحدهما، وكذا استشكل في التمسك باستثناء حبل القراب ووضعه على الرأس لإثبات الإطلاق: بأنّ العموم لم يذكر في رواية حتى يكون حبل القراب مستثنى منه، بل ورد الحبل في سؤال السائل وأجاب الإمام بعدم البأس به، فهو حكم خاص سئل عنه السائل وأجابه الإمام ولم يكن داخلًا في العموم على نحو الجزم والقطع [2]).
ثمّ إنّه وقع البحث في بعض الموارد من حيث صدق التغطية عليها أو لا؟
1- التلبيد:
هو أن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبّد فلا يتخلّله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب، فهل هو كالتغطية في عدم الجواز أم لا؟
ذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه [3]) إلى الجواز؛ لما روى ابن عمر، قال:

[1] جواهر الكلام 18: 384- 385.
[2] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 198- 199.
[3] المنتهى 2: 790 (حجرية). التحرير 2: 31.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست