responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 436
انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي فيها أن يقول: «لبيك اللّهم لبيك»، بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك، كما صرّح به السيد اليزدي، ووافقه جماعة ممّن تأخّر عنه [1]؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الآمرة بالتلبية [2]، بل يظهر ذلك بملاحظة التكرار في صحيح معاوية بن عمّار [3]).
3- الطهارة:
ذهب بعض الفقهاء- من القدماء والمعاصرين- إلى اشتراط الطهارة عن الحدث حال التلبية [4]، وادّعي نفي الخلاف عنه [5]، وهو- إضافة إلى كونه مقتضى الأصل- مستفاد أيضاً من الروايات الخاصّة على ما سيأتي.
نعم، لا شكّ في استحباب التلبية مع الطهارة [6]).
ويدلّ على استحبابها ما تقدّم من استحباب الغسل قبل الإحرام واستحباب تكراره عن وقوع الحدث قبل الإحرام الذي منه التلبية كما لا يخفى.
قال الشيخ الصدوق: «لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال» [7]).
وقال الشيخ الطوسي: «لا بأس أن يلبّي الإنسان وهو على غير طهر» [8]).
وقال العلّامة الحلّي: «لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعاً» [9]).
واستدلّ على عدم الاشتراط من طريق الجمهور أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت» [10]).
واستدلّ له من طريق الخاصّة بقول الإمام الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال» [11]).
وكذا بقول الإمام الباقر عليه السلام: «لا بأس أن يلبّي الجنب» [12]، وكذلك كلّ ما يدلّ على صحّة إحرام الحائض كما تقدّم تفصيله.
4- مستحبات اخرى:
وتستحب عند التلبية امور اخرى ذكرها بعض الفقهاء كاستحباب أن يذكر في تلبيته ما يُحرم به من حجّ أو عمرة [13]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام: «لبيك بحجّة تمامها عليك» [14]).

[1] العروة الوثقى 4: 670، م 22، ووافقه المعلّقون عليها، إلّا النائيني فإنّه قال في كفاية تكرار لفظ لبيك: «لا يخلو عن إشكال». مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 144، م 267.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 556.
[3] مستمسك العروة 11: 423.
[4] المقنع: 226. الكافي في الفقه: 194. المبسوط 1: 317. تحرير الوسيلة 1: 383، م 27. مناسك الحجّ (الخوئي): 92، م 183.
[5] المنتهى 10: 235.
[6] الغنية: 157. الدروس 1: 348. جواهر الكلام 18: 231. مهذب الأحكام 1: 217.
[7] المقنع: 226.
[8] النهاية: 215- 216.
[9] التذكرة 7: 252. وانظر: التحرير 1: 571. المنتهى 10: 235، فإنّه قال: «يجوز التلبية للطاهر والجنب والمحدث والحائض، وبالجملة لا يشترط فيها الطهارة بلا خلاف».
[10] صحيح البخاري 2: 195. السنن الكبرى 5: 86.
[11] الوسائل 12: 387، ب 42 من الإحرام، ح 1.
[12] الوسائل 12: 388، ب 43 من الإحرام، ح 2.
[13] التذكرة 7: 252. المنتهى 10: 235.
[14] الوسائل 12: 383، ب 40 من الإحرام، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست