responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 429
تذكّر، فلا تشمله الروايات الآمرة بالعود إلى الميقات؛ لأنّها وردت في ناسي الإحرام [1]).
نعم، قد يقال: إنّه كما يجب الإحرام من الميقات فإنّه تجب التلبية منه أيضاً، فإذا نسيها في الميقات ثمّ تذكّر وجب تداركها بفعلها في الميقات [2]).
لكن أنكر السيد الحكيم ذلك؛ لعدم وضوح دليله؛ إذ غاية ما يستفاد من الأدلّة وجوب المبادرة إليها، والنسيان عذر في تركها [3]، إلّا أنّ الظاهر- ممّا تقدّم في محلّ التلبية- أنّ محلّها هو الميقات أيضاً إلّا في طريق المدينة، فإنّه بناءً على القول بجواز تأخيرها إلى البيداء يجري ذلك بالنسبة إلى ما بعد البيداء، وتفصيل البحث في أحكام المواقيت.
الحادي عشر- الشكّ في التلبية:
الشك في التلبية إمّا يرجع إلى الشك في الإتيان بها، أو الشك في صحّتها بعد الإتيان، أو الشك في تقديمها وتأخيرها بنحو يوجب الكفّارة، فالبحث يقع في عدّة صور:
الاولى- الشك في أدائها:
إذا نوى ولبس الثوبين، وشك في أنّه أتى بالتلبية أو لا؟ وجب عليه الإتيان بها؛ لأنّه من الشكّ في امتثال الواجب فيجب عليه الفراغ اليقيني، وأمّا بالنسبة إلى وجوب تروك الإحرام قبل الإتيان بها فقد ذهب السيد اليزدي إلى أنّه يبني على عدم الإتيان بها؛ لأصالة العدم، فيجوز له فعل المحرّمات [4]؛ لدلالة النصوص المتقدّمة على أنّ موضوع الجواز عدم التلبية، فلا كفّارة عليه [5]، ولم يفصّل بين ما إذا كان الشك في الميقات أو بعد التجاوز عنه، ووافقه في ذلك أكثر المعلّقين، حيث لم يعلّقوا عليها.
إلّا أنّ الإمام الخميني والسيّد الخوئي قيّدا ذلك بما إذا لم يتجاوز المحلّ، كما لو شك وهو في الميقات.
وأمّا إذا تجاوز المحلّ وخرج عن‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 539.
[2] مستمسك العروة 11: 407.
[3] مستمسك العروة 11: 407.
[4] العروة الوثقى 4: 670، م 24.
[5] مستمسك العروة 11: 423.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست