responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 404
المهذّب البارع: «إنّ فيها قولًا آخر: وهو الستّ» [1]).
وعلّق الفاضل الهندي على كلام الاقتصاد بأنّه: «قد يوهم وجوب ما بعد الرابعة، ولم يقل به أحد» [2]، بل في التذكرة: الإجماع على عدم وجوب الزائد على الأربع [3]، وصرّح كاشف الغطاء أيضاً بأنّه مردود بالإجماع والأخبار [4]).
وقال المحقّق النجفي- بعد حكاية القول بالستّ:- «وإن كنّا لم نتحقّقه كما أنّا لم نتحقّق القول بالخمس إلّا لمن عرفت، مع أنّه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص. نعم، في بعض النصوص الزيادة على ذلك إلّا أنّها محمولة- بقرينة ما عرفت- على ضرب من الندب، كما صرّح به في بعضها، نعم لهم خلاف في صورتها» [5]).
واحتاط بعض الفقهاء المعاصرين في الإتيان بالزائد على الأربع [6]).
الخامس- صورة التلبية:
اختلف الفقهاء في صورة التلبية على أقوال، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات الواردة فيها، والمعروف منها ثلاث صور، وإن بلغت عند بعضهم إلى عشرة [7]):
الاولى:
أقل ما يجزي الواجب أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك».
ذهب إليه المحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي [8]، وهو المحكي عن بعض نسخ المقنعة [9]، واختاره الشهيدان والسيد
[1] المهذب البارع 2: 166.
[2] كشف اللثام 5: 263.
[3] التذكرة 7: 249، حيث قال: «والتلبيات الأربع هي الواجبة؛ للإجماع على عدم وجوب الزائد عليها».
[4] كشف الغطاء 4: 523.
[5] جواهر الكلام 18: 215.
[6] العروة الوثقى 4: 663، تعليقة البروجردي.
[7] كشف الغطاء 4: 522، 523.
[8] قال المحقّق في الشرائع (1: 246): «وصورتها أن يقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وقيل: يضيف إليه: إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وقيل: لبيك اللّهم لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، والأوّل أظهر». وانظر: التحرير 1: 570. المنتهى 10: 232. قال العلّامة في التذكرة (7: 250) بعد ذكر رواية معاوية بن عمّار: «إذا عرفت هذا، فإنّ الزائد على الأربع مستحب».
[9] انظر: كشف اللثام 5: 261.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست