responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 403
بالإخلال به نسياناً، وإن اريد به ما يوجب الإخلال به عمداً بطلان الحجّ كما ذهب إليه آخرون، فالتلبية ركن.
الرابع‌- وجوب التلبيات الأربع:
اتّفق الفقهاء على وجوب التلبيات الأربع في الإحرام [1]، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، كالشيخ الطوسي وغيره [2]، وأنّ الزائد عليها مستحب.
قال المحقق النجفي: «من واجباته [/ الإحرام‌] التلبيات الأربع بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى النصوص التي سيمرّ عليك بعضها، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع على عدم وجوب الزائد، بل عن الأوّل منهما أنّه إجماع أهل العلم» [3]).
ويدلّ عليه روايات مستفيضة:
منها: صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «التلبية أن تقول:
لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك- إلى أن قال:- واعلم أنّه لا بدّ لك من التلبيات الأربع التي كنّ أوّل الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون» [4]).
نعم، ظاهر الشيخ الطوسي في الاقتصاد وجوب التلبيات الخمس، حيث قال: «ثمّ يلبّي فرضاً واجباً فيقول: لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة والملك، لك لبّيك بحجّة أو عمرة أو بحجّة مفردة تمامها عليك لبّيك. وإن أضاف إلى ذلك ألفاظاً مرويّة من التلبية كان أفضل» [5]، بل في‌
[1] الخلاف 2: 293، م 72، حيث قال: «التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضاً أو نفلًا، وما زاد عليها عندنا مستحب ... دليلنا اجماع الفرقة». الغنية: 156. التذكرة 7: 249. مجمع الفائدة 6: 195، فإنّه قال: «دليل وجوبها الإجماع والأخبار الكثيرة». وقال العلّامة في المنتهى (10: 227): «التلبيات الأربع واجبة، وشرط في الإحرام للمتمتّع والمفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها أو بالإشعار للأخرس مع عقد قلبه بها، وأمّا القارن فإنّه ينعقد إحرامه بها أو الإشعار أو التقليد لما يسوقه، ذهب إليه علماؤنا أجمع».
[2] الكافي في الفقه: 193. المبسوط 1: 316. المهذب 1: 215. السرائر 1: 536. الشرائع 1: 245. الدروس 1: 347. المفاتيح 1: 315. العروة الوثقى 4: 663، ووافقه المعلّقون عليها. تعاليق مبسوطة 9: 280.
[3] جواهر الكلام 18: 215.
[4] الوسائل 12: 382، 383، ب 40 من الإحرام، ح 2.
[5] الاقتصاد: 447- 448.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست