responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 261
كما استشكل الفاضل الهندي فيما ذكره المشهور بأنّ إحرام الولي عن المغمى عليه إن كان بصفة النيابة عنه فيرد عليه:
أوّلًا: بأنّ النيابة خلاف الأصل، وأنّها تثبت في موضع اليقين فقط.
وثانياً: بأنّ النيابة لا بدّ أن تكون في الأفعال، وهذه النيابة إنّما وقعت في النيّة، مضافاً إلى أنّه لو كان المراد منه الإحرام بالغير- كالإحرام بالصبي غير المميّز- فهو إنّما يثبت في الصبي فقط.
وأمّا خبر جميل فغايته مشروعيّة هذا الإحرام، وأمّا الإجزاء فكلّا.
على أنّه إنّما يتضمّن الإحرام عنه، وهو يحتمل النيابة عنه في النيّة والأفعال معاً كالإحرام عن الميّت، وهو غير الإحرام به، وذكر بعد ذلك أنّه: إذا أفاق قبل الوقوف فلا بدّ من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إن أمكن، ولا يكفيه ما فعله من العمرة قبل ذلك عن عمرة التمتّع، بل لا بدّ من تجديد العمرة بعد ذلك، نظير ما تقدّم منه في الصبي [1]).
الخامس- السكران:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحّة
[1] كشف اللثام 5: 242- 243.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست