responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 253
الثاني- الصبي:
1- صحّة إحرام الصبي المميّز:
لا إشكال في صحّة إحرام الصبي المميّز [1]، ولعلّه إجماعي [2]، مضافاً إلى دلالة الروايات الكثيرة عليه [3]).
والصحّة إمّا بمعنى أنّ إحرامه يكون تمرينيّاً [4] أو مشروعاً بناءً على مشروعيّة عباداته [5]، بل قال بعض باستحباب ذلك له [6]).
قال المحقّق: «يصحّ إحرام الصبي المميّز وإن لم يجب عليه، ويصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندباً، وكذا المجنون» [7]).
وقال المحقّق النجفي: «لا إشكال في أنّه يصحّ إحرام الصبي المميّز وإن لم يجب عليه بناءً على شرعيّة عبادته. نعم، لا بدّ من إذن الولي بذلك لاستتباعه المال في بعض الأحوال، فليس هو عبادة محضة مع احتمال العدم» [8]).
2- اعتبار إذن الولي:
هل يعتبر في إحرام الصبي المميّز إذن الولي أم يصحّ بلا إذنه؟ فيه قولان:
ذهب المشهور [9] كالمحقّق والعلّامة والشهيدين وغيرهم إلى اشتراط إذن الولي؛ لحاجة الإحرام إلى مال، فيجري مجرى العقود المالية التي لا تصحّ إلّا بإذن الولي [10]، أو لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة عن الشارع، فيجب الاقتصار فيها على مورد الفتوى والنصّ الذي هو الصبي المأذون [11]).
ويستحبّ للولي أيضاً الإذن فيه، بل يستحبّ له أن يأمره بالإحرام [12]).

[1] المنتهى 10: 54. المسالك 2: 125. جواهر الكلام 17: 234. جامع المدارك 2: 257.
[2] الخلاف 2: 378- 379، م 226. الذخيرة: 558. انظر: الرياض 6: 37.
[3] الوسائل 11: 286، ب 17 من أقسام الحجّ.
[4] جامع المقاصد 3: 119.
[5] مجمع الفائدة 6: 63. جواهر الكلام 17: 234.
[6] العروة الوثقى 4: 345، م 1.
[7] الشرائع 1: 225.
[8] جواهر الكلام 17: 234.
[9] العروة الوثقى 4: 345، م 1. معتمد العروة الوثقى 1: 27. وانظر: الرياض 6: 37، وفيه: «عليه الأكثر».
[10] المعتبر 2: 747. التذكرة 7: 24، 26. الدروس 1: 306. المسالك 2: 125- 126. المدارك 7: 23- 24. الحدائق 14: 63.
[11] الرياض 6: 37- 38.
[12] كشف اللثام 5: 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست