responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 25
احتباء أوّلًا- التعريف:
الاحتباء لغة قعود الإنسان على مقعديه وضمّ فخذيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما، أو باليدين [1]).
والفقهاء يستعملونه كذلك [2]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإقعاء:
وهو وضع الاليتين واليدين على الأرض مع نصب الساقين [3]). وعلى هذا يكون الفرق بين الاحتباء والإقعاء بضمّ الفخذين إلى البطن والركبتين إلى الصدر والتزامهما باليدين أو بثوب في الأوّل بينما لا يكون ذلك في الإقعاء، ويتحدان في نصب الساقين.
2- الاشتمال:
وهو يستعمل مضافاً إلى الثوب، فيقال: اشتمل بالثوب أي أداره على جسده كلّه حتى لا تخرج منه يده، والشملة هيئة الاشتمال والشملة الصمّاء:
كساء دون القطيفة يُشتمل به كالمشمل [4]).
وقال أبو عبيد: «أمّا تفسير الفقهاء فإنّهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتبدو منه فرجته ... فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشّف وإبداء العورة، ومن فسّره تفسير أهل اللغة فإنّه كره أن يزمّل به شاملًا جسده مخافة أن يدفع إلى حالة سادّة لتنفسه فيهلك» [5]).
3- التورّك:
وصفته أن يخرج الجالس رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى [6]).
وهو مستحب حال التشهد [7]). وقد يطلق ويراد به التخصّر وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وهو مكروه في الصلاة [8]).

[1] النهاية (ابن الأثير) 1: 335. لسان العرب 3: 36. المصباح المنير: 120. القاموس المحيط 4: 455.
[2] المبسوط 2: 158. مستند الشيعة 12: 510.
[3] الصحاح 6: 2465. النهاية (ابن الأثير) 4: 89. المصباح المنير: 510.
[4] لسان العرب 7: 202. القاموس المحيط 3: 589.
[5] لسان العرب 7: 202.
[6] الخلاف 1: 363، م 120. الرسائل العشر (الطوسي): 183. المنتهى 5: 167.
[7] الرسائل العشر (الطوسي): 183. المنتهى 5: 167. جواهر الكلام 10: 272.
[8] المعتبر 2: 267. المنتهى 5: 311.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست