responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 18
3- الحَمْل:
وهو في اللغة بمعنى إقلال الشي‌ء ونقله مصاحباً [1]، ويطلق على حمل المرأة جنينَها كما في قوله تعالى:
«وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» [2] كما يطلق أيضاً على نفس المحمول في الباطن [3]) كالجنين كما في قوله تعالى: «حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [4]، وقوله تعالى: «وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها» [5]).
ثالثاً- صفة الإحبال:
لا إشكال في جواز إحبال الزوج زوجته والمولى أمته ولو من دون رضاهما. وقد يقال باستحباب الحبل والإحبال مقدّمة لما رغّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تكثير الامّة حيث رغّب في الزواج من المرأة الولود.
فعن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: تزوّجوا بكراً ولوداً، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقراً، فإنّي اباهي بكم الامم يوم القيامة» [6]).

[1] معجم مقاييس اللغة 2: 106.
[2] الأحقاف: 15.
[3] المفردات: 257.
[4] الطلاق: 6.
[5] الحج: 2.
[6] الكافي 5: 333، ح 2. الوسائل 20: 54، ب 16 من مقدمات النكاح، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست