responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 150
الجهة الثانية: في صدق المني على الماء الذي ينزل منها ليكون نجساً كمني الرجل.
ومنشأ البحث في الأوّل اختلاف الروايات، كما أنّ منشأ البحث في الثاني التشكيك في صدق اسم المني على الماء الخارج منها. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: جنابة، مني)
رابعاً- ما يتحقّق به الاحتلام:
المعروف بين فقهائنا- بل لعلّه لا خلاف فيه- أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال وخروج المني [1]، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما دام لم يصل إلى الخارج [2]). وقد ذكروا علامات لحالات الشك في كون الخارج منيّاً أو لا ستأتي الإشارة إليها.
خامساً- ثبوت البلوغ بالاحتلام:
لا خلاف بين فقهائنا [3] أنّ من علامات البلوغ الاحتلام، بمعنى خروج المني سواء كان في نومٍ أو يقظة. والمشهور بينهم أنّها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة [4]، ويظهر من بعضهم اختصاصه بالرجل فقط [5]). وقد مرّ البحث فيه آنفاً.
واستدلّ لعلاميّته أوّلًا بقوله تعالى: «إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا» [6]).
وثانياً: بطوائف من الروايات:
1- ما ورد في رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم [7]).
2- ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام [8]).
3- ما ورد في وجوب الصلاة [9]) والصوم بالاحتلام [10]).

[1] النهاية: 19. نهاية الإحكام 1: 99- 100. الذكرى 1: 224. مستند الشيعة 2: 252. جواهر الكلام 3: 3. مستمسك العروة 3: 9. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 305.
[2] كشف الغطاء 2: 173. مستند الشيعة 2: 261.
[3] المبسوط 2: 282. الوسيلة: 137. المسالك 4: 143. جواهر الكلام 26: 11.
[4] جواهر الكلام 26: 14.
[5] النهاية: 611- 612. المبسوط 1: 266. المهذب 2: 119- 120. الوسيلة: 137.
[6] النور: 59.
[7] الوسائل 1: 45، ب 4 من مقدّمة العبادات، ح 11.
[8] الوسائل 1: 45، ب 4 من مقدّمة العبادات، ح 9.
[9] الوسائل 21: 460، ب 74 من أحكام الأولاد، ح 1.
[10] الوسائل 10: 236، ب 29 ممّن يصح منه الصوم، ح 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست