responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 149
وهو أعمّ من الاحتلام بالمعنى الشائع؛ لأنّ الاحتلام لا يصدق فيمن أنزل في اليقظة.
2- الجنابة:
وهي من الجنب ومن معانيه البُعد [1]، وفي الاصطلاح ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين [2]، أو الحالة التي حدثت بعد الإنزال أو الجماع [3]).
فالاحتلام يكون من أسباب الجنابة إذا كان مع الإنزال.
3- البلوغ:
وهو في اللغة الإدراك والوصول، وفي الاصطلاح الوصول إلى حدّ النكاح [4] والاحتلام من علاماته.
ثالثاً- احتلام المرأة:
المشهور بين الفقهاء [5] أنّ المرأة تحتلم كالرجل، وأنّ ما ينزل منها حال الشهوة من الماء يكون منيّاً كما ينزله الرجل، وأنّ عليها الغسل كما على الرجل. إلّا أنّه ذهب الصدوق إلى القول بعدم الغسل في احتلام المرأة، حيث قال في المقنع: «إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل» [6]).
ومال إليه الفيض الكاشاني بقوله:
«الأولى أن يحمل ما ورد في إثبات الغسل لهنّ في احتلامهنّ على الاستحباب» [7]).
وقال الشهيد الصدر: «المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة، فإذا أنزلت ماءً من دون شهوة فليس عليها غسل، وإذا أنزلت ماءً بشهوة احتاطت بالغسل وضمَّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر» [8]).
وليس البحث من جهة صدق مفهوم الاحتلام في حقّ المرأة؛ إذ لا إشكال في تحقّق المعنى اللغوي للاحتلام وهو رؤية اللّذة في النوم بحقّها أيضاً، وإنّما البحث في تحقّق الاحتلام بالمعنى الشائع فقهيّاً والذي تترتّب عليه الآثار الشرعيّة، والاختلاف في جهتين:
الاولى: في تحقّق الاحتلام بمعنى الإنزال في حقّها الموجب لتحقّق الجنابة ووجوب الغسل وتحقّق البلوغ.

[1] المصباح المنير: 111. القاموس المحيط 1: 174.
[2] جواهر الكلام 3: 3.
[3] الفتاوى الواضحة 1: 215.
[4] كشف الغطاء 1: 251.
[5] انظر: الرياض 1: 285. جواهر الكلام 3: 3.
[6] المقنع: 42.
[7] الوافي 6: 410، ذيل الحديث 4575.
[8] المنهاج (الحكيم) 1: 62، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 107.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست