responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 148
قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر ...» [1]).
واحتمله المحقّق الأردبيلي أيضاً، وظاهره عدم الاختصاص بالعدول حيث قال: «هل التسعير مخصوص بالإمام أو بالحاكم مطلقاً؟ محتمل، ويحتمل للمسلمين أيضاً خصوصاً مع الضّرورة» [2]). بل صريح بعضهم عموم الحكم لكل مكلّف.
قال النراقي في المستند: «وإذ قد عرفت أنّ وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصّاً بالإمام بل يجب على الكلّ» [3]).
وتفصيل البحث في ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: ولاية، حسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
احتلام‌ أوّلًا- التعريف:
الحُلْم والاحتلام هو رؤية الجماع ونحوه في النوم [4] والفاعل حالم ومحتلم [5]). وقد حلم الرجل بالمرأة إذا حَلَم في نومه أنّه يباشرها [6]).
وليس لدى الفقهاء في الاحتلام اصطلاح خاصّ، بل يطلقونه في أحكام الجنابة ويريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال أو بدونه. كما في عبارة الشيخ الطوسي: «فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهما الغسل، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل» [7]). وهذا هو الإطلاق بالمعنى اللغوي الأصلي.
واخرى يريدون خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال كقوله: «إذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلّا بعد أن يتيمّم» [8]). وهذا هو الإطلاق الفقهي الشائع.
وثالثة يطلقونه في علائم البلوغ ويريدون به مطلق الإنزال سواء كان في نوم أو في يقظة؛ تبعاً لإطلاقه في القرآن الكريم والروايات على ذلك.
كما في قوله تعالى: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا» [9]).
ورواية حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة؟ ... فقال: «إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة» [10]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإمناء:
وهو إنزال المني، يقال:
أمنى الرجل أي أنزل المني [11]).

[1] جواهر الكلام 22: 485.
[2] مجمع الفائدة 8: 24.
[3] مستند الشيعة 14: 52.
[4] المحكم والمحيط الأعظم 3: 364. القاموس المحيط 4: 138.
[5] العين 3: 246.
[6] لسان العرب 3: 304.
[7] النهاية: 19. وانظر: الجامع للشرائع: 40.
[8] النهاية: 47.
[9] النور: 59.
[10] الوسائل 1: 43، ب 4 من مقدمة العبادات، ح 2.
[11] مجمع البحرين 3: 1726.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست