responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 147
تاسعاً- من يتولّى الإجبار:
اختلفت عبارات الفقهاء فيمن له حقّ الإجبار على البيع وأنّه خصوص الإمام والحاكم الشرعي فحسب، أو يجوز ذلك لعدول المسلمين أيضاً عند تعذّر الحاكم، أو مطلقاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
اقتصر بعضهم على الإمام أو السلطان خاصّة، كالمفيد في المقنعة [1] والشيخ في المبسوط والنهاية [2] والديلمي في المراسم [3] والعلّامة في المنتهى [4]).
وأضاف بعضهم الحاكم والنائب عن الإمام كما في السرائر: «كان على السلطان والحكام من قبله» [5]، وفي المفاتيح: «الإمام أو نائبه» [6]).
وذكر آخرون قيام عدول المسلمين بذلك عند عدم التمكّن من الحاكم أو نائبه كما في المفتاح [7]، بل في الجواهر: «فقد
[1] المقنعة: 616.
[2] المبسوط 2: 195. النهاية: 374.
[3] المراسم: 182.
[4] المنتهى 2: 1007 (حجرية).
[5] السرائر 2: 239.
[6] المفاتيح 3: 17.
[7] مفتاح الكرامة 4: 109.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست