responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 70
أيضاً بالسكوت الدالّ على الرضا. إلّا أنّ الفقهاء قد قصروا هذا الطريق على مورد واحد بالخصوص وهو في تزويج البكر، حيث اكتفوا بسكوت البكر في إجازة نكاحها [1]).
وأمّا في غير نكاح البكر فلم نجد من قال بكفاية السكوت في الإجازة، قال الشيخ الطوسي في خيار الأمة المزوّجة من عبد إذا اعتقت: «وإن سكتت لم يسقط خيارها؛ لأنّ سكوتها لم يدل على الرضا» [2]، ونحوه أكثر الفقهاء [3]، بل ذكر السيد الخوئي في مقام الردّ على الوجوه التي تمسّك بها البعض في كفاية الرضا الباطني في الإجازة كما في سكوت البكر:
«إنّ السكوت من جملة الأفعال فيكون مبرزاً فعلياً للرضا، وإلّا فمن أين علم أنّ البكر راضية بذلك العقد» [4]).
ما يشترط في‌ إنشاء الإجازة:
[1] القصد:
لما كانت الإجازة من المعاني الانشائية، فتأثيرها يتوقف على كون إنشائها صادراً عن قصد والتفات من المجيز، فمجرد الانشاء الخالي عن القصد غير كافٍ في اعتباره عند العقلاء كما أشار السيد الخوئي إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري [5] في مقام بيان أنّ التصرفات غير المنافية لإجازة البيع لا تكون ردّاً للعقد الفضولي إذا وقعت في حال عدم القصد والالتفات، قال:
«وأمّا الثاني فقد أفاد في وجهه بأنّ‌
[1] المختصر النافع: 197، حيث قال: «يكفي في الإجازة سكوت البكر». وقال العلّامة في القواعد (3: 14): «لا يكفي سكوت البكر في حقّ أمتها ويكفي في حقّها»، وقال ابن فهد الحلّي في شرح عبارة المحقق (المهذب البارع 3: 223- 224): «ويقرب أن يكون إجماعاً إلّا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط (والأحوط أن يراعى نطقها) وقول ابن إدريس: السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا إلّا إذا لم يكن له وجه إلّا الرضا فانّه يدلّ حينئذٍ على الرضا وليس بشي‌ء ... لأنّه عدول عن الظاهر وخلاف لما اشتهر بين الأصحاب واجتهاد في مقابل النص».
[2] المبسوط 4: 260.
[3] شرائع الإسلام 2: 14، حيث قال: «لو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد». وقال العلّامة في نهاية الأحكام (2: 475): «لا يكفي في الإجازة واللزوم حضور المالك ساكتاً؛ لأنّ السكوت كما يحتمل الرضا يحتمل غيره». وقال الشهيد الأوّل في الدروس (3: 194): «لا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها».
[4] مصباح الفقاهة 4: 210.
[5] المكاسب 3: 480.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست