responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 61
المجيز أن يكون جائز التصرف حال الإجازة، فلا تجوز الإجازة ممّن لا يجوز التصرف في حقه، وصرّح بذلك العلّامة في القواعد حيث قال: «ولا تصح الإجازة إلّا من جائز التصرّف، فلا تنفذ إجازة المجنون والصبي والسفيه وتصح من المفلس» [1]).
وكذلك صرّح المحقّق النجفي: «لا عبرة بإجازة الصبي والمجنون» [2]).
وقال الشيخ الأنصاري: «يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد» [3]).
واستدل السيد الحكيم على هذا الشرط بقوله: «لأنّها (الإجازة) نوع من التصرّف في المال فلا بد من اجتماع شروط نفوذه حالها» [4]).
وقال السيد الخوئي: «وهذه قضية قياسها معها فإنك عرفت مراراً أنّ الإجازة من الأحكام الشرعية الثابتة للملّاك بالنسبة إلى أموالهم نظير جواز البيع» [5]).
أمّا المفلّس فقد تقدّم عن العلّامة في القواعد صحة الإجازة منه، وذهب الشهيد الثاني في الروضة إلى نفوذ إجازة المفلس لما زاد عن الثلث من الوصية حال حياة الموصي، وأمّا بالنسبة إلى بعد موته قال:
«ففي صحّتها وجهان، مبناهما على أنّ التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالاجازة تنتقل منه إلى الموصى له. أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الأوّل لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، وعلى الثاني يحتمل الأمرين، وإن كان النفوذ أوجه»» ، وقوّى المحقّق النجفي [7] النفوذ بعد الموت.
[2] كونه جائز التصرف حال العقد:
وقد ذكر هذا الشرط جملة من الفقهاء.
وعدم جواز تصرف المجيز حال العقد يمكن تصوره على ثلاثة أنحاء:

[1] قواعد الأحكام 2: 457.
[2] جواهر الكلام 26: 62.
[3] المكاسب 3: 431.
[4] نهج الفقاهة: 413.
[5] مصباح الفقاهة 4: 243.
[6] الروضة البهية 5: 37.
[7] جواهر الكلام 26: 62. 28: 288.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست