responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 412
بل في التذكرة: «هو مذهب‌ العلماء كافّة» [1]).
وأمّا الصلاة فلا تجب على السقط مطلقاً؛ لعدم وجوبها على من لم يبلغ ست سنين اتفاقاً إلّا من ابن سيرين [2]، ومستندهم في ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب الصلاة عليه؟
فقال: «إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه» [3] وتفصيل ذلك في مصطلح (تجهيز، غسل، صلاة الميت).
عاشراً- إجهاض البهيمة:
الحكم التكليفي:
يحرم إسقاط جنين البهيمة إذا كانت ملكاً للغير؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير واتلاف لماله من دون إذنه، وهو حرام [4]) ولو بالتسبيب.
وكذلك الحكم إذا عدّ إسقاط جنينها تضييعاً لمال معتدٍّ به سواء كانت ملكاً للغير أو لم تكن [5]، أو عدّ إيذاءً للبهيمة وتعذيباً وشيناً بها، لاحترامه.
ولعلّه المستفاد من مطاوي بعض الكلمات كحكمهم بلزوم إنفاق البهيمة بل مطلق ما يملك من الحيوان ولزوم الاجتناب عن تحميلها فوق طاقتها وما يشبه ذلك.
قال السيد المرتضى: «اعلم أنّ إدخال الضرر على البهائم المؤذي لنا منها وغير المؤذي لا يحسن إلّا باذن سمعي، إلّا أن يكون الضرر يسيراً أو النفع المتكفّل به لها عظيماً فيحسن من طريق العقل، فإنّ كثيراً من الناس أجازوا ركوب البهائم عقلًا
[1] التذكرة 1: 370.
[2] التذكرة 1: 370.
[3] الوسائل 3: 95، ب 13 من صلاة الجنازة، ح 1.
[4] الخلاف 5: 530، م. الاقتصاد: 45. السرائر 2: 209- 595. المعتبر 2: 635.
[5] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 453، حيث قال: «نعم قد استفيد من الأدلّة العقلية والنقلية تحريم الاضرار بالنفس». رسائل فقهية (الأنصاري): 116. العروة 2: 173، حيث قال: «إن كان [الماء أو الغسل‌] مضراً فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم». وعلّق عليه بعض المحشين بأنّه إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم ايجاده أو قلنا بحرمة الاضرار بالنفس مطلقاً، كما ربّما يظهر من المتن، ونُسب إلى المشهور، فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر بل يتعيّن عليه التيمّم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست