responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 353
التمسك بعمومه أو ظهوره في مورد الإجمال [1]).
وقد يطلق الإجمال بالعرض على موارد التعارض بين دليلين منفصلين كالعامين من وجه المتعارضين [2]).
ويقسّم أيضاً الإجمال إلى الإجمال المفهومي: وهو ما إذا تردّد المجمل بين مفهومين متباينين أو بينهما نسبة الأقل والأكثر. والإجمال المصداقي: وهو ما إذا كان المفهوم مبيّناً، إلّا أنّ مصداقه تردّد بين فردين خارجاً أو بين الأقل والأكثر كذلك [3]).
وتفصيل هذه الأقسام يطلب من بحوث علم الاصول.
رابعاً- أسباب الإجمال:
لإجمال الدليل أسباب ومناشئ عديدة.
أمّا الإجمال بالذات فأهم ما يوجبه ما يلي:
1- أن يكون المتكلّم في مقام الإجمال والإبهام لا البيان كما في موارد التورية والتقيّة [4]).
2- أن يكون اللفظ المستعمل مبهماً غير واضح المعنى أو مشتركاً بين أكثر من معنى.
3- أن يكون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية على خلاف المعنى الأوّلي للفظ، سواء كانت القرينة لفظية أو لبّية عقلية ارتكازية، لكن لا يُدرى هل اعتمد عليها المتكلّم أم لا [5]).

[1] هذا ما اصطلح عليه بعضهم، انظر: بحوث في علم الاصول 3: 444، وأمّا عند غيره فيقسَّم أوّلًا إلى المجمل حقيقة والمجمل حكماً، ثمّ يقسم المجمل حقيقة إلى المجمل بالذات والمجمل بالعرض، فيعبّرون عن المحتف بما يصلح للقرينية- هذا الذي عبّر عنه الشهيد الصدر بالمجمل بالذات- بالمجمل بالعَرَض، وعن المجمل بالقرائن المنفصلة- الذي عبّر عنه الشهيد بالمجمل بالعرض- بالمجمل حكماً، لكن الخلاف إنّما هو في الاصطلاح وليس بشي‌ء (انظر: كفاية الاصول: 220. محاضرات في اصول الفقه [الخوئي‌] 5: 386. مقالات الاصول 1: 519).
[2] قال المحقق العراقي [مقالات الاصول 1: 515] في بحث ورود القيد المطلق: «إنّ مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد وارداً على الإطلاق، أو كونهما في كلامين فيكونان من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان، وإلّا فيكونان بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبّر».
[3] فرائد الاصول 3: 196. كفاية الاصول: 219- 220.
[4] مجمع الفائدة 8: 102.
[5] مقالات الاصول 1: 114، 126، 391. فرائد الاصول 1: 214.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست