responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 322
والقول الآخر- وهو البطلان- للشيخ في عبارته السابقة من الخلاف والمبسوط وابن ادريس في باب النكاح.
قال في السرائر: «وقد رُوي أنّه إذا عقد عليها شهراً ولم يذكر الشهر بعينه كان له شهر من ذلك الوقت ... والصحيح ترك هذه الرواية [يعني رواية بكّار الماضية] لأنّ هذا أجل مجهول، إلّا أن يقول شهراً من هذا الوقت فيصح ذلك؛ لأنّه يكون معلوماً» [1]).
واجيب عنه بارتفاع الجهالة بالانصراف المزبور عند العرف [2]).
قال المحقّق النجفي في الإجارة: «لفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنّه وضع عرفي كما يشهد له النصوص الدالّة على الصحة في المتعة مع الإطلاق» [3]).
نعم لو لم يكن انصراف بطل العقد للجهالة كما صرّح به السيد الطباطبائي في الرياض [4] والسيد اليزدي في العروة [5]).
بدء احتساب مدة الأجل:
بدء احتساب مدة الأجل في الآجال الاتفاقية هو الذي حدّده المتعاقدان واتفقا عليه، ومع الإطلاق يحتسب من حين العقد بناء على الحمل على الاتصال، وفي الآجال الشرعيّة يكون المبدأ هو ما قرّره الشرع في كلّ مقام بحسب أدلّته.
قال المحقّق النجفي: «وابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال، وفي السراية من وقت الاندمال؛ لأنّ موجبها لا يستقر بدونها، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم كما ذكر ذلك كلّه في الارشاد والقواعد وغيرهما، بل لا خلاف ولا إشكال في الأوّل؛ للانسياق، سواء مات دفعة أو بالسراية، ولأنّ الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل الموت، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلّا حال الدخول فيها، وكذا الأخير عندنا؛ لإطلاق الدليل المقتضي كونه ديناً من الديون المؤجّلة شرعاً من غير حاجة إلى حاكم، خلافاً
[1] السرائر 2: 623.
[2] الرياض 10: 287.
[3] جواهر الكلام 27: 272.
[4] الرياض 9: 211.
[5] العروة الوثقى 5: 61.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست