responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 313
رابعاً- معلومية الأجل:
ظاهر كلمات الفقهاء بل صريح بعضهم لزوم معلومية الأجل في كلّ عقد لا تصح إلّا بالأجل كالإجارة فتبطل مع جهالة الأجل للزوم الابهام في العقد أو للزوم الغرر وقد ورد في النبوي المشهور: نهى النبي عن الغرر في رواية الصدوق وفي رواية اخرى نهى النبي عن بيع الغرر.
وألغى بعضهم خصوصية البيع؛ لأنّ المتفاهم أنّ المانع هو الغرر، أو لبعض الأدلّة والروايات الخاصة أو للإجماع.
وأمّا العقود اللازمة التي تصح بلا أجل لعدم تقومها بالزمان كالبيع ونحوه ولكن قد يشترط الأجل لدفع الثمن أو المثمن فيها فالجهالة فيه أيضاً وقع موقع الاشكال عندهم خصوصاً إذا كان موجباً للغرر فحكم جملة من الفقهاء بالبطلان فيه.
نعم العقود التي لا يؤثر فيها التأجيل شرعاً كالقرض عند المشهور ومطلق العقود الجائزة التي لا يجب الوفاء بها فضلًا عن الأجل المشروط فيها فلا يجب فيها معلومية الأجل؛ لأنّ ذكره وعدم ذكره فيها سواء، فكذا العلم والجهل به.
ونتعرّض لبعض الكلمات في اشتراط معلومية الأجل:
قال المفيد في المقنعة: «لا تنعقد الإجارة إلّا بأجل معلوم» [1]).
وقال أيضاً: «لا تكون الكفالة إلّا بأجل معلوم» [2]).
وأيضاً: «لا يصح ضمان مال ولا نفس أحدٍ إلّا بأجل معلوم» [3]).
وقال في نكاح المتعة: «هو المنعقد بأجل معلوم ومهر معيّن» [4]).
وقال يحيى بن سعيد: «الكتابة عقد ...
وتصحّ حالّة ومؤجلة بأجل واحد وبأجلين، فإن كان الأجل مجهولًا أو العوض فسدت ولم يعتق بالأداء» [5]).
وقال المحقّق الحلّي: «تصحّ [الكفالة] حالّة ومؤجّلة على الأظهر، ومع الإطلاق تكون معجّلة، وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوماً» [6]).
وقال الشهيد الأوّل بالنسبة للمزارعة:
«وهي معاملة على الأرض بحصة من‌
[1] المقنعة: 640.
[2] المقنعة: 733.
[3] المقنعة: 815.
[4] النهاية: 450.
[5] الجامع للشرائع: 409.
[6] الشرائع 2: 115.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست