responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 306
تعجيله في متن العقد أكّده لحصوله بدون الشرط، فإنّ وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلًا تخيّر البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعيّن، ولو لم يعيّن زماناً لم يفد سوى التأكيد في المشهور» [1]).
(انظر: بيع، سلف، نسيئة)
8- صور بيوع الآجال:
إذا باع شيئاً شخصياً طعاماً أو غيره واشترط تأخير الثمن إلى أجل معلوم ثمّ ابتاعه البائع أو غيره من المشتري بعد قبضه فإن كان ذلك قبل حلول الأجل فإمّا أن يكون البيع الثاني نقداً، أو لأجل مساوٍ للأجل الأوّل، أو لأجل أكثر، أو لأجل أقلّ.
وكلّ ذلك إمّا أن يكون بزيادة على الثمن الأوّل، أو مساوٍ له، أو أقل منه.
والحكم في جميع ذلك الجواز عند فقهائنا [2]، وفي الرياض وغيره ادعاء عدم الخلاف [3]، بل قد يدعى الإجماع [4]).
والمخالف إنّما هو سلّار في المراسم حيث قال: «فإن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل» [5]) انتهى.
وإن كان البيع الثاني بعد حلول الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة ولا نقيصة جاز بلا خلاف [6]، وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالًّا أو مؤجّلًا، وإن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان، أشبههما وأشهرهما الجواز [7]).
(انظر: بيع، نسيئة)

[1] الروضة 3: 512- 513.
[2] المقنعة: 596. النهاية: 388. الشرائع 2: 280. المسالك 3: 224. الرياض 8: 216. مجمع الفائدة 8: 330. مفتاح الكرامة 9: 749. جواهر الكلام 23: 108. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 225. البيع (الخميني) 5: 356.
[3] الرياض 8: 216، حيث قال: «بلا خلاف فتوى نصاً، عموماً وخصوصاً». جواهر الكلام 23: 108.
[4] مجمع الفائدة 8: 330.
[5] المراسم: 176. وقال في مفتاح الكرامة 9: 749 بعد نقل كلام المراسم: «فليتأمّل، فإنّي لم أجد أحداً نقل عنها الخلاف في ذلك».
[6] جواهر الكلام 23: 112.
[7] الشرائع 2: 280. جواهر الكلام 23: 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست