responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 300
الأوّل- أقسام الأجل الاتفاقي:
الأجل الاتفاقي قد يكون في نفس العقد كما إذا علّق عقده على أجل فقال مثلًا أنت وكيلي إذا دخل شهر رمضان وقد يكون في متعلّقه لتحديد مقداره- كما في عقد الإجارة المتعلقة بالمنفعة المقدرة بالزمان.
وقد يتعلّق بقبض وإقباض العوضين كما في السلم والنسيئة.
وقد يتعلّق بالخيار كخيار الشرط التابع في حدوده لتوافق المتعاقدين.
وقد يتعلّق بالتصرف الخارجي فقط، كما إذا اشترط مع الوكيل في ضمن عقد الوكالة؛ بأن يتصرّف في ملكه بالبيع أو أمر آخر في زمان خاصّ كيوم الجمعة وإن كان إنشاؤه ووكالته المنشأة غير مقيّدين به.
وكلّ ذلك لا إشكال فيه في العقود إلّا الأوّل، على ما هو مقرر في محلّه.
(انظر: عقد)
الثاني- أقسام العقود باعتبار لزوم تأجيلها وعدمه:
تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
أ- عقود لا تصح إلّا بأجل.
ب- عقود تصح مطلقة ومؤجّلة.
د- عقود لا يجري فيها الأجل.
ونتعرض لكلّ من هذه الأقسام بما يشتمل عليها من عقود فيما يلي:
أ- عقود لا تصح إلّا بأجل:
وهي التي يكون الأجل دخيلًا فيها شرعاً وخلوّها منه موجب للبطلان، وعدّه في الأجل الاتفاقي- مع أنّ اعتباره إنّما هو بحسب الشرع- إنّما هو باعتبار إناطة حدّه إلى اتفاق المتعاملين. وهي كإجارة الأعيان والأشخاص إذا لم تتقدّر بنفس العمل [1]) وعقد المساقاة التي يجب فيها تعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وأقلّها ما تحصل فيه الثمرة [2] والمزارعة [3]، ولو اقتصر فيها على تعيين المزروع من غير
[1] المقنعة: 639. النهاية: 440، 443. كشف الرموز 2: 31. العروة الوثقى 5: 15، م 5. تحرير الوسيلة 1: 525، م 2. مستند العروة (الإجارة): 66.
[2] المبسوط 3: 207. التحرير 3: 151. الروضة 4: 313. جواهر الكلام 27: 63- 65.
[3] المبسوط 3: 255. التحرير 3: 139. الروضة 4: 275. جواهر الكلام 27: 14. العروة الوثقى 5: 293- 294.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست