responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 295
14- مدّة انتظار الزوجة في غيبة الزوج:
لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته ولم تصبر المرأة عليه وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه [1]). (انظر: غيبة)
15- مدّة الإمهال في العنن:
يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما [2] على المشهور [3]، بل ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، بل جميع الفقهاء [4]).
وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص اليها وإلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها» [5]).
(انظر: عنن، نكاح- موجبات فسخ النكاح)
16- مدة الامهال في الإيلاء:
لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظّره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلّا أجبره على أحد الأمرين:
إمّا الرجوع أو الطلاق [6]).
(انظر: إيلاء)
17- مدّة الإمهال في الظهار:
لو تمّ الظهار فالمرأة بالخيار بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم، فإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره الحاكم بين العود والتكفير وبين الطلاق، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم‌
[1] المقنعة: 537. النهاية: 538. كشف اللثام 8: 124. تحرير الوسيلة 2: 304، م 11.
[2] الخلاف 4: 354، م 135. النهاية: 486. الغنية: 354. تبصرة المتعلمين: 140. المختلف 7: 204، 206. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 443. جواهر الكلام 30: 324- 328.
[3] المختلف 7: 206.
[4] الخلاف 4: 354- 355، م 135.
[5] الوسائل 21: 232، ب 14 من العيوب والتدليس، ح 9.
[6] المقنع: 351. المقنعة: 522- 523. النهاية: 527. الخلاف 4: 510، م 2. المراسم: 161. القواعد 3: 179. تحرير الوسيلة 2: 320- 321، م 3، 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست