responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 239
مع إمكان العلم والقطع بها أمر لم تجزه الشريعة، وقد صرّح بذلك الفقهاء في أكثر من مقام؛ لعدم اعتبار الظن المطلق وعدم حجّيته، إلّا أنّ الشارع قد رخّص- في بعض الموارد وعند عدم إمكان تحصيل العلم أو تعذّره- في الاعتماد على الظن المطلق الحاصل من خلال الاجتهاد والتحرّي لتحصيله؛ ولعلّه لأجل التيسير على المكلّفين ونفي الحرج، ومن تلك الموارد:
أ- الاجتهاد لتحصيل الظن بجهة القبلة:
صرّح فقهاؤنا في مسألة استقبال القبلة في الصلوات بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بجهتها عند عدم إمكان العلم بها، ولا فرق في ذلك بين أسباب تحصيل الظن سواء حصل من الأمارات الخاصة المذكورة في بحث القبلة أو من غيرها [1]، بل صرّح بعضهم بأنّ المهم هو تحصيل الظن بجهة القبلة ولو كان المخبر فاسقاً أو كافراً إذا كان من أهل الخبرة.
قال السيد اليزدي: «عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو من كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونهما من أهل الخبرة يعمل به» [2]).
وقد يقع الكلام في تقديم البيّنة على الاجتهاد أو عدمه، وللفقهاء في المقام قولان:
أحدهما: الاكتفاء بالبيّنة إذا كانت مستندة إلى الحسّ لا الحدس. بل قيل بالاكتفاء بها حتى مع إمكان تحصيل العلم.
بل لم يستبعد البعض كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أيضاً.
ثانيهما: الاكتفاء بالبيّنة والتعويل عليها ما لم تتعارض مع اجتهاده، ومع التعارض معه فإن كان الإخبار حسّياً والاجتهاد
[1] المبسوط 1: 79. السرائر 1: 204. المعتبر 2: 70.
[2] العروة الوثقى 2: 301- 302.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست