responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 222
8- الاجتهاد وإصابة الواقع:
اتفق فقهاء الإمامية على جواز التخطئة، أي أنّ المجتهد في استنباطه للأحكام قد يخطئ وقد يصيب؛ لأنّ للَّه تعالى أحكاماً ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل من حيث التكليف.
وهذا في قبال القول بالتصويب في الأحكام الشرعية الذي نسب إلى فقهاء العامة، وهو بمعنى أنّ للَّه سبحانه أحكاماً عديدة في موضوع واحد بحسب اختلاف آراء المجتهدين، فكل حكم أدّى إليه نظر المجتهد ورأيه فهو الحكم الواقعي في حقّه.
والدليل على بطلان هذا القول- مضافاً إلى الاجماع والأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ للَّه حكماً في كل واقعة يشترك فيها العالم والجاهل- نفس إطلاقات أدلّة الأحكام، فإنّ مقتضى إطلاق ما يدل على وجوب شي‌ء أو حرمته ثبوته في حقّ من قامت عنده الأمارة على الخلاف أيضاً.
هذا بالنسبة إلى الأحكام الواقعية.
أمّا الأحكام الظاهرية، فهي في مرحلة الجعل (أي جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود) كالأحكام الواقعية في تلك المرحلة قد تُخطئ وقد تصاب، ولا يمكن الالتزام بالتصويب فيها؛ لأنّه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين.
أمّا بحسب مرحلة الفعلية (أي إذا وجد موضوع الحكم وتحقّق خارجاً) فالأحكام الظاهرية فيها ممّا لا يتصور فيه التردد والخطأ، ولا بد فيها من الالتزام بالتصويب؛ لأنّ الاختلاف فيها في تلك المرحلة يستند دائماً إلى التبدل في الموضوع، وليس من الاختلاف على موضوع واحد.
وليس المراد بالتصويب في الأحكام الظاهرية أنّه لا يمكن الخطأ من المجتهد بالاضافة إلى الحكم المجعول في حقّ الشاك؛ فإنّه كالحكم المجعول على ذوات الأفعال قد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل، بل المراد به أنّ اختلاف المجتهدين في الأحكام الظاهرية إنّما هو من جهة الاختلاف في موضوعاتها، فكل يعمل بما هو وظيفته بالفعل، ولا يتصور فيه الخطأ من هذه الجهة [1]).
وتمام الكلام في محلّه في علم الاصول.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 36- 42.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست