responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 210
ويمكن أن يكون مقصود مدّعي عدم الإمكان عدم صدق كونه مجتهداً في تلك المسألة الفرعية حتى بنحو التجزّي، ولهذا يجب عليه التقليد فيها أو في سائر مداركها، وإن صدق عليه كونه مجتهداً في المسألة الاصولية التي تكون إحدى المدارك لتلك المسألة الفرعية، فلا خلاف بين العلمين.
ب- الاجتهاد الفعلي والاجتهاد بالقوة والملكة:
الاجتهاد قد يكون ملكة عند الشخص يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية، إلّا أنّه لم يعمل بعد هذه القدرة في الاستنباط، أو أنّه استنبط شيئاً قليلًا من الأحكام، فإنّ هذا يسمى اجتهاداً بالقوة.
وأمّا إذا كان الشخص ذا ملكة الاجتهاد وكان قد أعمل قدرته أيضاً في الاستنباط وكان عالماً بالأحكام الشرعية ومستخرجاً لها من أدلتها التفصيلية بالفعل، وإن لم يكن علمه علماً وجدانياً بل مستنداً إلى الأدلّة والحجج، يسمّى اجتهاده اجتهاداً فعلياً.
وحيث إنّ الاجتهاد موضوع لجملة من الأحكام، فيقع الكلام في أنّه هل تترتب هذه الأحكام على جميع الأقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون بعض؟
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست