responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 185
ابن عمّ هو أخ لُامّ، ومعتق هو ضامن أو إمام ...، فانّه يرث بالاخوّة خاصة في الأوّل، وبولاء العتق في الثاني ..» [1]).
وللتفصيل يراجع محلّه من الموسوعة.
(انظر: إرث/ مقادير السهام)
22- اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان واحد:
تعرّض الفقهاء إلى مسألة اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية، وحكم خلوتهما من دون أن يكون معهما ثالث من ذكر أو انثى بحيث يحتشم جانبه، وقد تعددت أقوالهم في حكمها، فظاهر كلام بعضهم [2]) وصريح البعض الآخر حرمة خلوتهما [3]).
وقال بعضهم بذلك إذا لم يمكن ورود ثالث إلى خلوتهما واحتمال الوقوع في المعصية [4]).
وقال السيد الخوئي: «لا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة، وإنّما النهي عنها للمقدّمية (لكونها من المقدمات القريبة للزنا)» [5]).
وهناك قول ثالث بالكراهة اختاره المحقق النجفي [6]).
وألحق بعضهم بهذه المسألة اجتماع الرجلين فصاعداً بالمرأة، دون خلوة الواحد بنسوة [7]).
(انظر: خلوة)
23- اجتماع المجرّدين تحت إزار واحد:
من المسائل التي تعرّض لها فقهاؤنا في أبواب التعزير والحدود حكم اجتماع المجرّدين تحت إزار واحد، وفي ذلك صور:
أ- اجتماع الذكرين المجرّدين تحت إزار واحد.
ب- اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية تحته مجرّدين.

[1] جواهر الكلام 39: 191.
[2] الجامع للشرائع: 554.
[3] المسالك 9: 325. توضيح المسائل (الخميني): 122، م 889. توضيح المسائل (الأراكي): 164، م 883.
[4] توضيح المسائل‌ المراجع (ط. جامعة المدرسين) 1: 519، مسألة 889، انظر: فتوى السيد الخوئي والسيستاني والتبريزي والگلبايگاني.
[5] مصباح الفقاهة 1: 218.
[6] جواهر الكلام 32: 343- 344.
[7] حكاه في المسالك 9: 325.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست