responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 173
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فإنّه يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل» [1]، وعن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله» [2] وغيرهما.
ثمّ إنّه قد يقع البحث في المقام في أنّ هذه الأوامر في تلك النصوص هل هي مولوية، بحيث لو خولف الترتيب فيها وقدّم القتل لما وقع الحدّ أصلًا ويترتب عليها الضمان، أو أنّها إرشادية ترشد إلى ما يحكم به العقل من لزوم مراعاة كلا التكليفين مع الإمكان [3]؟
وأيضاً على القول بالترتيب فهل يترك المحدود بعد جلده حتى يبرأ من جلده ثمّ يقتل أو لا ينتظر فيه ذلك [4]؟
راجع تفصيل كل ذلك في محله من الموسوعة.
(انظر: حدود)
اجتماع حدود مع قصاص أو قصاص متعدّد على الجاني:
ونفس الكلام الذي تقدّم يرد في موارد اجتماع حدود مع قصاص، من أنّ المتفق بين الفقهاء هو البدء بما لا يفوت معه الآخر، ولا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل [5]).
وفي اجتماع أكثر من قصاص واحد على شخص، كما لو قتل الشخص الواحد جماعة على التعاقب، فيثبت لولي كل مقتول منهم القود، بلا خلاف ولا إشكال، ويتعلّق حقّ الجميع بالجاني، فإن اجتمع أولياء المقتولين على المطالبة وباشروا في قتله أو وكّلوا من يقتله عنهم جميعاً فقد استوفوا حقوقهم، بلا خلاف فيه بيننا.
وإن لم يجتمعوا على المطالبة، فهل‌
[1] الوسائل 28: 36، ب 15 من مقدمات الحدود، ح 8.
[2] الوسائل 18: 35، ب 15 من مقدمات الحدود، ح 7.
[3] الدر المنضود في أحكام الحدود (الگلبايگاني) 1: 400.
[4] القواعد 3: 531. المسالك 14: 382. جواهر الكلام 41: 345.
[5] القواعد 3: 531. الايضاح 4: 483. كشف اللثام 10: 466. الرياض 2: 470 (ط. حجري).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست