responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 162
للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً ونحوها، فقد حكم الأكثر بعدم جواز اجتماع الزكاتين، وسقوط واحدة منها. بينما ادعى جماعة منهم الاجماع عليه [1]).
والمفروغ عندهم سقوط زكاة التجارة بناءً على استحبابها، وقد علّلوه بأنّ الواجب مقدّم على الندب.
وقد استشكل في ذلك المحقق الحلّي بناءً على وجوب زكاة التجارة [2]، ومال بعضهم إلى تخيير المالك في إخراج أي الزكاتين [3]، بينما اختار آخرون التوقف في الحكم إن لم يثبت اجماع في المسألة، والعمل على الاحتياط [4]).
وقد تعرّضوا إلى أنّ المراد من عدم اجتماع زكاتين إنّما هو في الزكاتين الماليتين، وعليه لا يمنع من اجتماع زكاة الفطرة مثلًا مع المالية، كما في العبد المشترى للتجارة، ولا الخمس مع الزكاة، ولا غير ذلك.
وقد وقع الكلام بينهم حول اعتبار اتحاد الحول في منع اجتماع الزكاتين- بحيث لا يقدح اجتماعهما في المال مع اختلاف الحول وإن اشتركا في‌ بعضه- وعدم اعتبار ذلك، وهل يختص ذلك بما يعتبر في زكاته الحول أو الأعم، كما لو انتقلت إليه غلة للتجارة قبل تعلق الزكاة فيها. والتفصيل في محله. (انظر: زكاة)
12- اجتماع أكثر من سبب في مستحق الزكاة:
تعرّض الفقهاء في باب مستحقي الزكاة لمسألة اجتماع أسباب متعددة في المستحق الواحد للزكاة، كما لو كان فقيراً وغارماً ومكاتباً، وأنّه هل يجوز أن يعطى بكل سبب نصيباً من الصدقة لصدق العناوين عليه أم لا؟
صرّح الأكثر [5] بجواز إعطائه؛ لصدق العناوين عليه فيدخل تحت عموم الآية والأخبار. قال المحقق النجفي: «إذا اجتمع للمستحق كالفقير وغيره سببان أو ما زاد
[1] المعتبر 2: 549. الدروس 1: 239. المنتهى 1: 509 (ط. ق).
[2] الشرائع 1: 157.
[3] المسالك 1: 403. مستند الشيعة 9: 254- 255.
[4] جواهر الكلام 15: 280.
[5] التذكرة 5: 274. مستند الشيعة 9: 358. العروة الوثقى 4: 144.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست