responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 161
لا يصلّى عليه وبين ما لو كان يصلّى عليه، حيث تقدّم المرأة في الصورة الاولى والصبي في الثانية [1]).
الرابع: التفصيل بين ما لو كان أحدهما حراً والآخر مملوكاً، فلو كانت المرأة حرّة قدّمت لحريتها، ولو كان الصبي حرّاً والمرأة مملوكة فالتخيير؛ لتزاحم المرجّحان المنصوصان (الحرّية والكبرية) [2]).
الخامس: تقدم الصبي على المرأة إذا كان ابن ست سنين وكان حرّاً [3]).
وأمّا اجتماع الصبي مع العبد فقد ذهب البعض إلى تقدمه على العبد [4]، واختار آخرون تقدم العبد على الصبي [5]، وذهب بعض إلى القول بالتخيير في تقديم أيّ منهما [6]).
وهناك صور اخرى للاجتماع بين الجنائز، وكلام في ترتيبها، وحكم هذا الترتيب، وذهاب المشهور إلى أنّه على الاستحباب، نوكل الكلام في ذلك كلّه إلى محله من مصطلح صلاة الميت.
وأمّا كيفية الصلاة على الجنائز المجتمعة فيجوز تشريكها في الصلاة، وحينئذٍ فينوي الجميع ويشرك فيهم في الأذكار فيما يتحد لفظه، ويراعي الجميع في المختلف، بحيث لو كان فيهم مؤمن وطفل ومجهول راعى المناسب لكل واحد منهم، ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكّر مطلقاً مؤولًا بالميّت، أو يؤنث مطلقاً مؤولًا بالجنازة، وهكذا [7]).
راجع تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة الميت).
11- اجتماع زكاتين في مال واحد:
تعرّض الفقهاء في باب الزكاة إلى مسألة اجتماع زكاة التجارة وزكاة العين في مال واحد، كما إذا ملك أحد النصب الزكاتية
[1] الخلاف 1: 722. المبسوط 1: 184. الوسيلة: 118. السرائر 1: 358. ذكرى الشيعة 1: 454.
[2] جواهر الكلام 12: 81.
[3] العروة الوثقى 2: 112.
[4] السرائر 1: 358. الدروس 1: 113. ذكرى الشيعة 1: 454. روض الجنان: 309. الحدائق الناضرة 10: 433.
[5] الوسيلة: 118. منتهى المطلب 7: 358. البيان: 77.
[6] جواهر الكلام 12: 81.
[7] انظر: الروضة 1: 437. مستند الشيعة 6: 350. جواهر الكلام 12: 126. العروة الوثقى 2: 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست