responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 157
المرأة، أو أحدهما لا على التعيين؟ وما هو الحكم لو كان الوقت لا يسع لذلك [1]).
وتمام التفصيل في محله.
(انظر: صلاة، مكان المصلي‌)
8- اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد:
وقع البحث عند الفقهاء في اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد، وأنّه هل يجب على من حضر صلاة العيد الحضور لصلاة الجمعة أيضاً لو اقيمت، أو يكون مخيّراً بين الحضور والانصراف؟
اختار جمع كثير من فقهائنا [2] القول بالتخيير، وصرّح بعضهم أنّ هذا هو المشهور [3]).
واختار بعض القول بالتخيير للنائي دون أهل البلد [4]). وذهب بعض آخر إلى القول بوجوب الاجتماع للجمعة أيضاً [5]).
وقد وقع الكلام- بناءً على ثبوت التخيير- في أنّه هل يثبت للإمام التخيير أيضاً أم يجب عليه إقامة الجمعة مع توفر سائر الشروط.
والتفصيل في محله.
(انظر: صلاة العيدين، صلاة الجمعة)
9- اجتماع صلاة الآيات مع غيرها من الصلوات:
اجتماعها مع فريضة يومية:
إذا اتفق اجتماع صلاة الآيات مع فريضة يومية في وقت واحد، فقد اختار جمع من فقهائنا [6] القول بوجوب تقديم اليومية مطلقاً، سواء كان في الوقت سعة أو لم يكن.
وذهب الأكثر إلى القول بالتفصيل بين سعة الوقت وضيقه، ففي حال سعة الوقت هناك من ذهب إلى القول‌
[1] انظر: روض الجنان 2: 605. الحدائق 7: 190. الرياض 3: 263. المسالك 1: 173. جامع المقاصد 2: 122. العروة الوثقى وحاشيتها 2: 387.
[2] المقنعة: 201. المبسوط 1: 170. السرائر 1: 301. مختلف الشيعة 2: 260. الذكرى 4: 193.
[3] المسالك 1: 254. الروض 2: 797. الرياض 4: 117. جواهر الكلام 11: 395. مستند العروة (الصلاة) 7: 341.
[4] ابن الجنيد (كما نقله عنه في‌ مختلف الشيعة) 2: 260. الشرائع 1: 102. الحدائق الناضرة 10: 238.
[5] الكافي: 155. المهذّب 1: 123. الغنية: 96.
[6] فقه الرضا: 135. المقنع: 143. النهاية: 137. المهذّب 1: 125. الوسيلة: 112. الحدائق الناضرة 10: 349.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست