responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 148
وإجبارها على ترك الكنائس وشرب الخمر واستعمال النجاسات، وكذلك إلزامها بالغسل من الحيض- بناءً على القول بحرمة الوطء قبله- عند بعضهم [1]).
وقد فصّل بعض الفقهاء في هذه الامور بين المانع من الاستمتاع فله والحال هذه إجبارها على إزالته، وبين ما لا يمنع فعلى قولين [2]).
وتفصيل الكلام في مصطلح (نكاح).
خامساً- أثر الإجبار:
سبق وأن أشرنا إلى تقسيم الإجبار بلحاظ صفته (حكمه الشرعي) إلى إجبار بحق وإجبار بغير حق.
وقد اتفق الفقهاء على أنّ الإجبار بحقّ لا ينافي الاختيار والطاعة الشرعية، وإلّا لانعدمت فائدته. كما هو الحال في إجبار الممتنع عن أداء الزكاة على إخراجها حيث تقدم الكلام بجواز إجبار الحاكم له على إخراجها وتقع الزكاة صحيحة بلا خلاف.
وكذلك الحال في إجبار المديون المماطل على دفع دينه وأخذ الحاكم من ماله واعطائه لغرمائه وصحة أخذ الغريم لهذا المال.
وكذلك في إجبار المحتكر على بيع سلعة ووقوع البيع صحيحاً وإن كان على كره منه. وإجبار العنين على الفرقة بعد المرافعة وضرب الحاكم المدّة له وصحة الفسخ وإن كان كارهاً له، إلى غير ذلك.
أمّا في الإجبار بغير حق فيختلف أثره باختلاف القول أو الفعل الذي يقع عليه، فأثره على الاقرارات يختلف عن أثره في العقود والتصرفات أو بعض الأفعال التي تصدر من المُجبَر سواء كانت محلّلة في ذاتها أو محرّمة.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«لا تصح عبادة ولا عقد ولا إيقاع ولا ما يشبهها من الأحكام مع الإجبار، إلّا أن يجب عليه شي‌ء منها ويمتنع عن فعله باختياره فيجبره الحاكم على مباشرته، ويقوم جبره مقام اختياره وقصده ونيّته، فيجبر على العبادات الواجبات، وعلى بذل النفقة لمن تجب نفقته بقرابة أو زوجية أو ملكية» [3]).
ولما كان مفهوم الجبر يدخل في دائرة الإكراه بالمعنى الأوسع الناظر إلى أثر المعاملات والتصرفات وغيرها. وقد فصّل البحث فيه في مصطلح (إكراه) من حيث الصحة والنفوذ، ومن جهة أثره على الأفعال المحرّمة بلحاظ رفع الحرمة والعقوبة، وكذلك في أثره عند الإكراه على الواجبات والطاعات من حيث الإجزاء والامتثال. فليراجع الكلام في أثر الإجبار والإكراه في موضوعه من البحث المذكور.
(انظر: إكراه)
اجتزاء (انظر: إجزاء)

[1] القواعد 3: 40. جامع المقاصد 12: 415. المسالك 7: 370- 371. جواهر الكلام 30: 58.
[2] المبسوط 4: 211. كشف اللثام 7: 231- 232. جواهر الكلام 30: 58.
[3] كشف الغطاء 2: 258.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست