responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 120
بها هنا النصب.
أ- اجازة التصدي للُامور الحسبية:
الامور الحسبية- وهي: الامور التي علم بعدم رضا الشارع باهمالها وتعطيلها؛ لاستلزام تعطيلها اختلال النظام أو العسر والحرج، كإدارة بعض شئون الأيتام، والتصرف في أموالهم، والولاية على الأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها، وحفظ أموال الغائبين والقاصرين وغير ذلك من الامور التي جعلت في الزمن المعاصر في القوانين الوضعية من وظائف مدّعي العموم- يكون التصدي لها من وظائف الفقيه الجامع للشرائط في حال تمكنه من ذلك، أو نائبه العام أو الخاص؛ لكونه وليّاً عامّاً في عصر الغيبة، أو لكون جواز تصديه متيقناً لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث يحتمل تعيّن تصدي الفقيه لاحتمال أن يكون منصوباً لوظائف الولاة، فجواز تصديه حينئذ قطعي، إمّا لأجل تعيّنه عليه، أو لأجل كونه من آحاد عدول الناس الذين يجوز لهم التصدي. وأمّا تصدي غيره من أفراد الناس مع تمكن تصدي الفقيه له فهو مشكوك الجواز، فيكون المرجع هو أصالة العدم [1]).
وقد أجاز الشارع تصدي عدول المؤمنين لادارة هذه الامور عند تعذر الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط وعدم تمكنه من التصدي لها.
وقد صرّح بهذا مشهور الفقهاء [2] كما أنّه هو المستفاد من بعض الروايات:
منها: صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ؛ إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصية وكان قيامه بهذا بأمر القاضي؛ لأنّهنّ فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت‌ له: يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف جواري فيقيم‌
[1] كتاب المكاسب والبيع (تقرير بحث النائيني للآملي) 2: 338- 339.
[2] اللمعة: 171. رسائل الكركي 2: 268. الروضة 5: 78. المسالك 6: 265. كشف اللثام 2: 282. الحدائق 10: 71. كشف الغطاء 2: 245. الرياض 9: 352. جواهر الكلام 22: 272- 273.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست