responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 109
الفقهاء أيضاً إلى عدم صحة تصرفاته وعقوده [1]، وذهب جمع كثير منهم إلى نفوذ تصرفاته بالإذن والإجازة [2]).
وعليه فبناءً على عدم كون الصبي أو السفيه مسلوب العبارة، لو عقد الصبي أو السفيه عقداً، فلا شبهة في صحّة ذلك البيع ولا يضرّ هنا عدم كونهما حين العقد جائزي التصرف، بل يكفي كونهما واجدين للشرط (البلوغ أو الرشد) عند الرضا به والإجازة لتمامية العقد من جميع الجهات إلّا من جهة الاستناد إلى من له الاستناد [3]، فهنا يقع البحث في كفاية رضا الصبي بالعقد بعد بلوغه أو رضا السفيه به بعد رشده في تصحيح العقد بلا حاجة إلى إنشاء الإجازة من قبلهما بعد ارتفاع عذرهما.
وقد يقال بعدم الحاجة إلى الإجازة؛ لما تقدم من أنّه لا وجه لاعتبارها أصلًا؛ لأنّه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها، وإنّما قيل باعتبارها في الفضولي لتحقّق الاستناد والرضا، وكلاهما في المقام قد حصلا (في الصبي بعد بلوغه ورضاه وفي السفيه بعد رشده ورضاه) [4]).
3- إجازة من له حقّ أو يشترط رضاه في تصرف الغير:
أ- إجازة الغرماء تصرفات المفلّس:
ذكر الفقهاء أنّ من الأحكام المترتبة على حجر المفلس منعه من التصرف في أمواله بعد تحقّق الحجر عليه بشروطه المذكورة في محلّه، وعليه يقع البحث في أنّ هذا المنع هل هو بمعنى سلب الأهلية منه بحيث لا يصحح إذن الغرماء وإجازتهم تصرفاته، أم هو بمعنى عدم نفوذها فإذا أجاز الغرماء حكم بنفوذ تلك التصرفات؟
أطلق بعض فقهائنا القول بالبطلان من دون تعرض لفرض إجازة الغرماء كالشيخ الطوسي في الخلاف [5] والمبسوط [6]) والسيد ابن زهرة في الغنية [7] والمحقق في الشرائع [8]).

[1] الوسيلة: 235. مفاتيح الشرائع 3: 46.
[2] الشرائع 2: 101. جامع المقاصد 5: 198. المسالك 4: 155. جواهر الكلام 26: 58. نهج الفقاهة: 414.
[3] مصباح الفقاهة 4: 251.
[4] منية الطالب 2: 126.
[5] الخلاف 3: 261- 269، مسألة 11.
[6] المبسوط 2: 250.
[7] الغنية: 247.
[8] الشرائع 2: 89.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست