responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 52
اعتباريّاً. والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي ذاته.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاقتناء:
اتخاذ الشي‌ء للنفس لا لبيع ونحوه [1] وفرقه عن الإبقاء أنّ الإبقاء ترك الشي‌ء على ما هو عليه ولا يتضمّن معنى الرغبة فيه، بخلاف الاقتناء فانّه يعبّر عن رغبة في الاحتفاظ به.
2- الحفظ:
هو تعاهد الشي‌ء وقلّة الغفلة عنه [2]، والإبقاء قد لا يتضمّن هذا المعنى؛ لأنّه ضدّ الاتلاف والإفناء.
3- الإمساك:
هو الكفّ والامتناع [3] وفي الأشياء حفظها في يده وعدم تركها في حال سبيلها. فهو قريب المعنى إلى الإبقاء، لكن قد يتضمن الإبقاء حفظ الشي‌ء بجميع خصوصياته، بخلاف إمساكه فانّه لا يتضمّن هذا المعنى بل إبقاء أصله.
لكن هذه الفروق الدقيقة قد لا تكون ملحوظة للفقهاء ولذلك فهم يستعملون بعضها بدل البعض الآخر.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض الاصوليّون إلى (إبقاء ما كان)، وهو المصطلح عليه عندهم بالاستصحاب الذي هو أحد الاصول العمليّة التي يُلجأ إليها في الأحكام الشرعية وفي موضوعاتها أي في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. ويذكرون له شروطاً وأركاناً وأقوالًا وتفصيلات يراجع فيها عنوان (استصحاب).
وأمّا في الفقه فقد ورد الإبقاء في موارد كثيرة، وعرضت عليه أحكام مختلفة باختلاف ما يضاف إليه، ولنسرد نماذج منها:
الأوّل- موارد يحرم فيها الإبقاء:
1- لا يجوز إبقاء كتب الزندقة والكفر، وكذا التوراة والإنجيل، بل يجب إمحاؤها [4]، كما يحرم إبقاء كل ما هو
[1] العين 5: 216. الصحاح 6: 2468. المصباح المنير: 517- 518.
[2] المفردات: 124. العين 3: 198. الصحاح 3: 1172.
[3] مجمع البحرين 4: 203- 204.
[4] القواعد 1: 496.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست