responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 469
الثاني: تقسيمها بحسب نوع الإجابة إلى:
1- الإجابة القوليّة: وهي التي تبرز باللفظ سواء كانت جملة كردّ السلام، أو كلمة كنعم وبلى كما في جواب السائل أو المنادي.
2- الإجابة الفعليّة: كإجابة الدعوة إلى الوليمة وإجابة الزوجة لزوجها وغير ذلك، وقد تكون بالإشارة المفهمة التي يؤخذ بها في الإحكام كما هو الحال في إجابة الأخرس.
3- الإجابة التقريريّة: فقد يعتبر السكوت إجابة في بعض الحالات كسكوت الباكرة عند استئذانها في عقد النكاح [1]، فإنّ هنا قرينة حالية تدلّ على الرضا والإجابة. وقد يلحق بذلك إقرار فعل الغير، الذي يعتبر إجابة ورضاً بفعله مع سبقه بطلب أو سؤال.
4- الإجابة الكتابيّة: وهي الإجابة ببعث كتاب إلى الشخص ونحوه وتسمّى الكتب المبعوثة بالجوابات.
الثالث: تقسيمها بحسب الحكم التكليفي وصفته إلى:
1- الإجابة الواجبة، كإجابة الإمام للجهاد أو المستغيث لحفظ نفسه أو عرضه أو ماله وإجابة السلام.
2- الإجابة المستحبة كإجابة المؤذّن وهي أن تحاكيه في الأذان فتقول مثل ما يقول.
3- الإجابة المحرّمة كالإجابة للمعصية أو إجابة الظالم.
4- الإجابة المكروهة كالإجابة حال التخلّي.
5- الإجابة المباحة كالإجابة في العقود والإجابة في الوليمة.
رابعاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء للإجابة أحكاماً كثيرة بعضها يتعلّق بالإجابة بمعنى إجابة الكلام، وبعضها بمعنى إجابة السؤال، وثالثة بمعنى الاستجابة، وفيما يلي إشارة إلى أهمّها:
1- إجابة الكلام والسلام:
1- يجب إجابة المسلِّم وردّ السلام عليه، وإن كان المسلَّم عليه مشتغلًا بما
[1] الشرائع 2: 278. جواهر الكلام 29: 203. الحدائق 23: 263.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست